almoslem
17-09-2004, 01:51 PM
صيام اهل الاعذار
1- صيام المسافر
إذا احتاج المرء إلى الأكل أو الشرب لمرض أو لسفر أو نحو ذلك، فإنه معذور فيأكل بقدر حاجته ويقضي كما أباح الله ذلك للمريض وللمسافر لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ .
ولمزيد من الفائدة فإننا نذكر بعض الأحكام الخاصة بصيام أهل الأعذار فمن ذلك.
صيام المسافر
فقد أبيح للمسافر الفطر من باب الرفق به، والرحمة به، وإبعاده عن المشقة، لعلم الله أن في السفر صعوبة ومشقة، فإن السفر قطعة من العذاب فأباح له أن يفطر، ويحصر الأيام التي أفطرها، ثم يصومها.
[ 29 ]
وقد تكلم العلماء على الصوم في السفر، فذكروا أنه جائز، لورود ذلك في أحاديث كثيرة كقول أنس: سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم . متفق عليه.
ولكن يقول العلماء: إذا كان على المسافر مشقة وصعوبة، فإن الفطر أفضل له، وإن لم تكن هناك مشقة، بل يصوم بسهولة، ولا يشعر بتعب ولا نصب، فإن الصيام أفضل له، حتى يقع الصيام في زمانه الذي شرع فيه، وذلك لأن الله ما شرع الفطر إلا لأجل اليسر، يقول تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
فإن كان في الصيام عسر ومشقة فإن الفطر أفضل، ودليل ذلك حديث أنس الذي في الصحيحين يقول: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فنزلنا منزلا، فسقط الصوام، وقام المفطرون فسقوا الركاب، وضربوا الأبنية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر , متفق عليه .
فدل ذلك على أن المسافر إذا كان يخدم إخوته، ويقوم بنفسه، ولا يضره الصيام ولا يسقط، فإن له أجران : أجر الصيام، وأجر خدمة نفسه وخدمة إخوانه، فإذا احتاج إلى من يخدمه كمن يصلح له فراشه ومن يرفع له رحله ومن يسقي بعيره مثلا فإن فطره أفضل.
2- صيام المريض
لا شك أن المريض في الغالب يكلفه الصوم، ويشق عليه، فلذلك رخص الله له في الفطر في رمضان، وأمره أن يقضي عدة أيام فطره، فقال تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ .
وأجمع العلماء إلا من شذ على أن القضاء يختص بمن أفطر للمرض أو السفر، فتقدير الآية على ذلك: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة ما أفطره من أيام أخر)، قال القرطبي في تفسيره: قوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ في الكلام حذف أي من يكن منكم مريضا أو مسافرا فأفطر فليقض... إلخ، وذكر في تفسيره أن للمريض حالتان:
إحداهما : أن لا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر وجوبا.
الثانية : أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل يكلف نفسه.
وقال جمهور العلماء: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه، أو يخاف تماديه، أو يخاف تزايده صح له الفطر.
وأما لفظ مالك فهو المرض الذي يشق على المرء ويبلغ به، واختلفت الرواية عن مالك في المرض المبيح للفطر فقال مرة: هو خوف التلف من الصيام. وقال مرة: شدة المرض والزيادة فيه، والمشقة الفادحة...
وقال الحسن إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائما أفطر.
[ 31 ]
وقالت فرقة: لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطر، ومتى احتمل الضرورة معه لم يفطر، وهذا قول الشافعي ا.هـ.
وقال الزركشي في شرح مختصر الخرقي: ومن شرط جواز الفطر عندنا التضرر بالصوم، بأن يزيد بالصوم مرضه، أو يتباطأ برؤه، ونحو ذلك، لأن ذلك وقع رخصة لنا ودفعا للحرج والمشقة عنا، ولذلك قرنه بالسفر، فإذا لم يوجد الضرر فلا معنى للفطر.. فإن تحمل من جاز له الفطر بالمرض وصام كره له ذك، لإضراره بنفسه وتركه تخفيف الله تعالى؛ ورخصته المطلوب إتيانها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته فإن فعل أجزأه، لإتيانه بالأصل الذي هو العزيمة، وصار هذا بمنزلة من أبيح له ترك القيام في الصلاة فتكلف وقام. ا.هـ.
وقال في الشرح الكبير والمرض المبيح للفطر هو الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه. قيل لأحمد متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. قيل: مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى. ا.هـ.
ولا شك أن الفطر لأجل المشقة والعسر، ولهذا قال تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ولا شك أن الصوم مع المرض الخفيف كوجع ضرس وعين وصداع يسير لا عسر فيه؛ بل قد يكون في الفطر عسر، لاحتياجه إلى القضاء الذي يشق على كثير من الناس.
[ 32 ]
فالرخصة في الفطر عند وجود سببه، وهو المرض الذي يحصل منه ألم وصعوبة، وعدم صبر عن الشراب أو الطعام، لشدة الحرارة أو عدم تحمل الجوع والعطش مع المرض فأما الوجع اليسير فالأصل بقاء فرضية الصوم لعدم السبب الداعي إلى تركه والله أعلم.
3- صيام الكبير
الكبير هو الذي بلغ من السن ما يعجز معه عن تحمل الصيام، أو يقدر عليه مع كلفة ومشقة تلحقه، وقد ألحقه العلماء أو أكثرهم بالمريض الذي لا يرجى برؤه، وأوجبوا عليه الفدية، وقد اشتهر عن بعض السلف في قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وفي قراءة: طعام مَسَاكِينَ أنها نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، ولذلك قال البخاري في التفسير من صحيحه وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما، وأفطر، ثم روى بإسناده عن ابن عباس في الآية: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا .
وروى أبو داود عنه في الآية: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أنه يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا . ومراده يطيقانه مع المشقة، ليوافق رواية البخاري
[ 33 ]
وقد روى الدارقطني عن ابن عباس قال: "إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا مدا، وقال: إسناده صحيح". .
وعند الحاكم عنه قال: "رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم كل يوم مكسينا ولا قضاء عليه" .
وحيث أن الآية يظهر منها العموم لكل من يطيق الصوم أن يفدي بطعام مساكين، فقد ذهب كثير من السلف إلى أنها منسوخة بما بعدها، وهو قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ كما ذكره البخاري وغيره فإن عموم الآية لكل من يطيق من شباب وكهول وشيوخ من رجال ونساء يفهم منه أن له الإطعام كفدية، أي عن الصيام، فلعل ذلك كان في أول الأمر، حيث أن الصوم كان جديدا عليهم، وقد يلقون منه مشقة، فرخص لهم في الفدية، وهم يطيقونه، ثم نسخ ذلك، وألزموا بالصيام عند القدرة.
فأما كبير السن الذي يلقى مشقة وصعوبة في الصوم، فهو معذور لعجزه بالكبر، فله الفدية بالإطعام، كما فعل أنس رضي الله عنه فإنه في آخر عمره الذي زاد عن مائة سنة أدركه العجز، فكان إذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكينا، وأطعمهم خبزا ولحما، واكتفى بذلك عن الصيام، وقد
[ 34 ]
يطعم أكثر من الثلاثين كتطوع، والله أعلم.
4- صيام المرأة الحامل والمرضع والحائض والنفساء
معلوم أن الغالب على المرأة الحامل والمرضع القدرة على الصيام، وبدون مشقة، بل الكثير من النساء تواصل الصوم حتى تضع حملها، ولا تحس بضعف ولا ألم عليها، ولا على جنينها، وكذا المرضع يستمر معها اللبن، وتقوم بإرضاع طفلها طوال يومها، دون خوف على نفسها أو ولدها، ولكن لا ينفي ذلك وجود حالات تحتاج معها الحامل والمرضع إلى الإفطار، إما خوفا على نفسها فهي كالمريض، وإما خوفا على الجنين أو الرضيع، ولذلك ثبت عن ابن عباس أنه قال: والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا .
وروى الدارقطني في سننه عن ابن عباس قال لأم ولد له حبلى أو ترضع: "أنت من الذين لا يطيقون الصيام، عليك الجزاء، وليس عليك القضاء" . وفي رواية عنه: أنه كانت له أمة ترضع، فأجهضت، فأمرها أن تفطر وتطعم ولا تقضي ثم روى عن ابن عمر "أن امرأته سألته وكانت حبلى ، فقال: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي " .
ثم روى عن نافع قال : "كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش وكانت حاملا ، فأصابها عطش في رمضان فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ".
ومع ذلك فإن الفقهاء فصلوا في أمر الحامل والمرضع ، فقال ابن قدامة في المقنع: والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضيتا وإن
[ 35 ]
خافتا على وليدهما أفطرتا وقضيتا ، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. ا. هـ.
ولا خلاف أنهما إذا خافتا على أنفسهما لم يجب عليهما سوى القضاء ، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، أما إذا خافتا على ولديهما فقد ذكر أن عليهما مع القضاء الكفارة بالإطعام ، وأخذوا ذلك من قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فهما داخلتان في عموم الآية.
وقد روي عن ابن عمر الإطعام عليهما مع القضاء، وهو المشهور من مذهب الشافعي ولأنهما يطيقان القضاء فلزمهما كالحائض والنفساء ، والآية أوجبت الإطعام ولم تتعرض للقضاء فأخذ من دليل آخر.
وقد تقدم أن ابن عمر وابن عباس قالا: ليس عليهما قضاء. فلعل ذلك عند استمرار العذر وعدم التمكين من القضاء بقية الحياة أو أن ذلك اختيارهما.
أما الحائض والنفساء فلا خلاف أنهما يفطران أيام الحيض والنفاس، ولا يصح منهما الصيام ولو كانتا قادرتين، وذلك لمعنى فيهما وهو الحدث المستمر معهما ولا خلاف أن عليهما قضاء ما أفطرتاه زمن الحيض والنفاس فقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : كان يصيبنا الحيض فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة .
ومعلوم أن الأمر صدر ممن له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولإلحاقهما بالمريض الذي يقضي ما أفطره زمن المرض وليس عليهما سوى القضاء، لكن من فرط في القضاء فأدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء كفارة جزاء تفريطه طوال السنة والله أعلم.
[ 36 ]
اسف اخواني على الاطاله ولكن الموضوع يتطلب هذه الاطاله ووفق الله الجميع....
1- صيام المسافر
إذا احتاج المرء إلى الأكل أو الشرب لمرض أو لسفر أو نحو ذلك، فإنه معذور فيأكل بقدر حاجته ويقضي كما أباح الله ذلك للمريض وللمسافر لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ .
ولمزيد من الفائدة فإننا نذكر بعض الأحكام الخاصة بصيام أهل الأعذار فمن ذلك.
صيام المسافر
فقد أبيح للمسافر الفطر من باب الرفق به، والرحمة به، وإبعاده عن المشقة، لعلم الله أن في السفر صعوبة ومشقة، فإن السفر قطعة من العذاب فأباح له أن يفطر، ويحصر الأيام التي أفطرها، ثم يصومها.
[ 29 ]
وقد تكلم العلماء على الصوم في السفر، فذكروا أنه جائز، لورود ذلك في أحاديث كثيرة كقول أنس: سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم . متفق عليه.
ولكن يقول العلماء: إذا كان على المسافر مشقة وصعوبة، فإن الفطر أفضل له، وإن لم تكن هناك مشقة، بل يصوم بسهولة، ولا يشعر بتعب ولا نصب، فإن الصيام أفضل له، حتى يقع الصيام في زمانه الذي شرع فيه، وذلك لأن الله ما شرع الفطر إلا لأجل اليسر، يقول تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
فإن كان في الصيام عسر ومشقة فإن الفطر أفضل، ودليل ذلك حديث أنس الذي في الصحيحين يقول: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فنزلنا منزلا، فسقط الصوام، وقام المفطرون فسقوا الركاب، وضربوا الأبنية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر , متفق عليه .
فدل ذلك على أن المسافر إذا كان يخدم إخوته، ويقوم بنفسه، ولا يضره الصيام ولا يسقط، فإن له أجران : أجر الصيام، وأجر خدمة نفسه وخدمة إخوانه، فإذا احتاج إلى من يخدمه كمن يصلح له فراشه ومن يرفع له رحله ومن يسقي بعيره مثلا فإن فطره أفضل.
2- صيام المريض
لا شك أن المريض في الغالب يكلفه الصوم، ويشق عليه، فلذلك رخص الله له في الفطر في رمضان، وأمره أن يقضي عدة أيام فطره، فقال تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ .
وأجمع العلماء إلا من شذ على أن القضاء يختص بمن أفطر للمرض أو السفر، فتقدير الآية على ذلك: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة ما أفطره من أيام أخر)، قال القرطبي في تفسيره: قوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ في الكلام حذف أي من يكن منكم مريضا أو مسافرا فأفطر فليقض... إلخ، وذكر في تفسيره أن للمريض حالتان:
إحداهما : أن لا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر وجوبا.
الثانية : أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل يكلف نفسه.
وقال جمهور العلماء: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه، أو يخاف تماديه، أو يخاف تزايده صح له الفطر.
وأما لفظ مالك فهو المرض الذي يشق على المرء ويبلغ به، واختلفت الرواية عن مالك في المرض المبيح للفطر فقال مرة: هو خوف التلف من الصيام. وقال مرة: شدة المرض والزيادة فيه، والمشقة الفادحة...
وقال الحسن إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائما أفطر.
[ 31 ]
وقالت فرقة: لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطر، ومتى احتمل الضرورة معه لم يفطر، وهذا قول الشافعي ا.هـ.
وقال الزركشي في شرح مختصر الخرقي: ومن شرط جواز الفطر عندنا التضرر بالصوم، بأن يزيد بالصوم مرضه، أو يتباطأ برؤه، ونحو ذلك، لأن ذلك وقع رخصة لنا ودفعا للحرج والمشقة عنا، ولذلك قرنه بالسفر، فإذا لم يوجد الضرر فلا معنى للفطر.. فإن تحمل من جاز له الفطر بالمرض وصام كره له ذك، لإضراره بنفسه وتركه تخفيف الله تعالى؛ ورخصته المطلوب إتيانها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته فإن فعل أجزأه، لإتيانه بالأصل الذي هو العزيمة، وصار هذا بمنزلة من أبيح له ترك القيام في الصلاة فتكلف وقام. ا.هـ.
وقال في الشرح الكبير والمرض المبيح للفطر هو الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه. قيل لأحمد متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. قيل: مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى. ا.هـ.
ولا شك أن الفطر لأجل المشقة والعسر، ولهذا قال تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ولا شك أن الصوم مع المرض الخفيف كوجع ضرس وعين وصداع يسير لا عسر فيه؛ بل قد يكون في الفطر عسر، لاحتياجه إلى القضاء الذي يشق على كثير من الناس.
[ 32 ]
فالرخصة في الفطر عند وجود سببه، وهو المرض الذي يحصل منه ألم وصعوبة، وعدم صبر عن الشراب أو الطعام، لشدة الحرارة أو عدم تحمل الجوع والعطش مع المرض فأما الوجع اليسير فالأصل بقاء فرضية الصوم لعدم السبب الداعي إلى تركه والله أعلم.
3- صيام الكبير
الكبير هو الذي بلغ من السن ما يعجز معه عن تحمل الصيام، أو يقدر عليه مع كلفة ومشقة تلحقه، وقد ألحقه العلماء أو أكثرهم بالمريض الذي لا يرجى برؤه، وأوجبوا عليه الفدية، وقد اشتهر عن بعض السلف في قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وفي قراءة: طعام مَسَاكِينَ أنها نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، ولذلك قال البخاري في التفسير من صحيحه وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما، وأفطر، ثم روى بإسناده عن ابن عباس في الآية: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا .
وروى أبو داود عنه في الآية: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أنه يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا . ومراده يطيقانه مع المشقة، ليوافق رواية البخاري
[ 33 ]
وقد روى الدارقطني عن ابن عباس قال: "إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا مدا، وقال: إسناده صحيح". .
وعند الحاكم عنه قال: "رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم كل يوم مكسينا ولا قضاء عليه" .
وحيث أن الآية يظهر منها العموم لكل من يطيق الصوم أن يفدي بطعام مساكين، فقد ذهب كثير من السلف إلى أنها منسوخة بما بعدها، وهو قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ كما ذكره البخاري وغيره فإن عموم الآية لكل من يطيق من شباب وكهول وشيوخ من رجال ونساء يفهم منه أن له الإطعام كفدية، أي عن الصيام، فلعل ذلك كان في أول الأمر، حيث أن الصوم كان جديدا عليهم، وقد يلقون منه مشقة، فرخص لهم في الفدية، وهم يطيقونه، ثم نسخ ذلك، وألزموا بالصيام عند القدرة.
فأما كبير السن الذي يلقى مشقة وصعوبة في الصوم، فهو معذور لعجزه بالكبر، فله الفدية بالإطعام، كما فعل أنس رضي الله عنه فإنه في آخر عمره الذي زاد عن مائة سنة أدركه العجز، فكان إذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكينا، وأطعمهم خبزا ولحما، واكتفى بذلك عن الصيام، وقد
[ 34 ]
يطعم أكثر من الثلاثين كتطوع، والله أعلم.
4- صيام المرأة الحامل والمرضع والحائض والنفساء
معلوم أن الغالب على المرأة الحامل والمرضع القدرة على الصيام، وبدون مشقة، بل الكثير من النساء تواصل الصوم حتى تضع حملها، ولا تحس بضعف ولا ألم عليها، ولا على جنينها، وكذا المرضع يستمر معها اللبن، وتقوم بإرضاع طفلها طوال يومها، دون خوف على نفسها أو ولدها، ولكن لا ينفي ذلك وجود حالات تحتاج معها الحامل والمرضع إلى الإفطار، إما خوفا على نفسها فهي كالمريض، وإما خوفا على الجنين أو الرضيع، ولذلك ثبت عن ابن عباس أنه قال: والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا .
وروى الدارقطني في سننه عن ابن عباس قال لأم ولد له حبلى أو ترضع: "أنت من الذين لا يطيقون الصيام، عليك الجزاء، وليس عليك القضاء" . وفي رواية عنه: أنه كانت له أمة ترضع، فأجهضت، فأمرها أن تفطر وتطعم ولا تقضي ثم روى عن ابن عمر "أن امرأته سألته وكانت حبلى ، فقال: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي " .
ثم روى عن نافع قال : "كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش وكانت حاملا ، فأصابها عطش في رمضان فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ".
ومع ذلك فإن الفقهاء فصلوا في أمر الحامل والمرضع ، فقال ابن قدامة في المقنع: والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضيتا وإن
[ 35 ]
خافتا على وليدهما أفطرتا وقضيتا ، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. ا. هـ.
ولا خلاف أنهما إذا خافتا على أنفسهما لم يجب عليهما سوى القضاء ، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، أما إذا خافتا على ولديهما فقد ذكر أن عليهما مع القضاء الكفارة بالإطعام ، وأخذوا ذلك من قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فهما داخلتان في عموم الآية.
وقد روي عن ابن عمر الإطعام عليهما مع القضاء، وهو المشهور من مذهب الشافعي ولأنهما يطيقان القضاء فلزمهما كالحائض والنفساء ، والآية أوجبت الإطعام ولم تتعرض للقضاء فأخذ من دليل آخر.
وقد تقدم أن ابن عمر وابن عباس قالا: ليس عليهما قضاء. فلعل ذلك عند استمرار العذر وعدم التمكين من القضاء بقية الحياة أو أن ذلك اختيارهما.
أما الحائض والنفساء فلا خلاف أنهما يفطران أيام الحيض والنفاس، ولا يصح منهما الصيام ولو كانتا قادرتين، وذلك لمعنى فيهما وهو الحدث المستمر معهما ولا خلاف أن عليهما قضاء ما أفطرتاه زمن الحيض والنفاس فقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : كان يصيبنا الحيض فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة .
ومعلوم أن الأمر صدر ممن له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولإلحاقهما بالمريض الذي يقضي ما أفطره زمن المرض وليس عليهما سوى القضاء، لكن من فرط في القضاء فأدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء كفارة جزاء تفريطه طوال السنة والله أعلم.
[ 36 ]
اسف اخواني على الاطاله ولكن الموضوع يتطلب هذه الاطاله ووفق الله الجميع....