almoslem
16-09-2004, 01:44 PM
ثانيا: مفطرات الصيام
وتنقسم قسمين:
1- مفطرات حسيه.
2- مفطرات معنويه.
ونأخذ كل على حده ....
اولا : المفطرات الحسيه:
1-الأكل والشرب
إن المفطرات الحسية التي تنافي هذا الصيام معروفة وأهمها: الأكل، والشرب، والنكاح، ولكن يعفى في الأكل والشرب عن الناسي، فإذا فعل شيئا منها ناسيا عُفي عنه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيح من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ونأتي على شيء من التفصيل في هذه المفطرات .
الأكل والشرب:
إذا أفطر بهما لعذر فليس عليه إلا القضاء أما إذا أفطر لغير عذر فقد وقع في ذنب كبير كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما في رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر، وإن صامه .
فالذي يفطر في شهر رمضان متعمدا دون أن يكون له عذر من مرض أو سفر، أو نحو ذلك، يعتبر قد تهاون بهذا الركن، وأقدم على ما يفسده فهو
[ 25 ]
كمن يترك الصلاة عمدا .
ويذهب أكثر العلماء إلى كفر من أفطر من غير عذر ولا حاجة به إلى الإفطار، وإنما هو تهاون، وكذلك من ترك الصلاة عمدا بدون عذر فيذهب أيضا كثير العلماء إلى أنه كافر لكونه تهاون بما فرضه الله دون أن يكون له عذر، ولكن مع ذلك عليه التوبة، وعليه الإنابة، وعدم العودة إلى هذا الفعل، وعليه إكمال شهره، والمحافظة عليه في بقية عمره.
2-النكاح
إذا جامع الرجل أهله في نهار رمضان فإن عليه القضاء مع الكفارة التي هي مثل كفارة الظهار، التي ذكرها الله تعالى في أول سورة المجادلة فقال تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ .
فكذلك كفارة المُواقع أهله في نهار رمضان، ويقع هذا من كثير من الشباب الذين ينامون مع أزواجهم بعد صلاة الفجر فلا يملك أحدهم نفسه وخاصة إذا كان لا ينام مع أهله في الليل، فإذا نام في النهار لم يأمن أن تثور منه الشهوة، فلذلك يرشد الشاب المسلم أن ينام مع أهله في الليل، حتى يعطي نفسه شهوته المباحة، ويسلم من تناول هذه الشهوة المحرمة في النهار، والتي توقعه في كفارة كبيرة.
[ 26 ]
وهناك مفطرات أخرى غير الأكل والشرب والجماع، ومن هذه المفطرات.
3-القيء
ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: من استقاء عمدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه فمن تعمد إخراج القيء فإن عليه القضاء لكونه تعمد إخراج ما يفطر صومه ومن غلبه وخرج قهرا ، فلا قضاء عليه، لكونه لم يتسبب في ذلك.
4-
خروج الدم من جرح أو رعاف:
إذا خرج الدم عن غلبة فإنه لا قضاء عليه، وإذا تعمد إخراجه، فالقياس أنه يفطر كالقيء، ولكن إذا خرج بدون اختيار منه، أوكان بحاجة إلى ذلك كخلع ضرس ونحوه، فله أن يتحّفظ عن دخوله مع ريقه، أو ابتلاع شيء، فإن تحفظ فالصحيح أيضا أنه لا يؤثر على صومه.
5-الحجامة
ذهب الإمام أحمد إلى أن الحجامة تفطر واستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم وهو حديث متواتر، رواه عدد من الصحابة كما في شرح الزركشي ولو لم يكن منه شيء في الصحيحين، ولكن منه
[ 27 ]
أحاديث ثابتة عن شداد وثوبان وغيرهما لا طعن فيها على الصحيح .
وفطر الحاجم؛ في ذلك الوقت لأنه يمتص الدم ويكرر امتصاصه، فيختلط بريقه فلا يؤمن أن يبتلع منه شيئا ، ولكن في هذه الأزمنة وجدت محاجم ليس فيها امتصاص، إنما هي آلات يضغط عليها فتمسكه، وتمتص الدم، ففي هذه الحال قد يقال لا يفطر الحاجم إلا أن يكون لتسببه في إفطار غيره.
وأما المحجوم فإنه يفطر لخروج هذا الدم الكثير منه فيقاس على خروج دم الحائض.
6-نقل الدم بالإبرة
لو أخذ الدم فيما يسمى بالتحليل، أو التبرع لمنحه للمريض، فإذا كان هذا الدم كثيرا فإنه يلحق بالحجامة، وأما الدم القليل بالإبرة، وما يؤخذ للتحليل فالصحيح أنه لا يفطر لكونه ليس حجامة ولا يلحق بها.
الضرب بالإبرة :
وفيه تفصيل: فإذا كانت الحقنة مغذية ومقوية فإنها تفطر، وذلك لقيامها مقام الطعام، والشراب ، فالمغذي هو الذي يدخل مع العروق ويقوم مقام الطعام والشراب، وعلى هذا فالإبر المغذية والمقوية التي تكسب البدن قوة تفطر؛ لأنها قامت مقام الأكل ونابت عنه.
أما الإبر الأخرى التي هي إبر يسيرة للتهدئة أو لتصفية الجسم، أو ما أشبه ذلك، فالأولى والصحيح أنها لا بأس بها للحاجة، ولا تفطر الصائم.
وتنقسم قسمين:
1- مفطرات حسيه.
2- مفطرات معنويه.
ونأخذ كل على حده ....
اولا : المفطرات الحسيه:
1-الأكل والشرب
إن المفطرات الحسية التي تنافي هذا الصيام معروفة وأهمها: الأكل، والشرب، والنكاح، ولكن يعفى في الأكل والشرب عن الناسي، فإذا فعل شيئا منها ناسيا عُفي عنه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيح من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ونأتي على شيء من التفصيل في هذه المفطرات .
الأكل والشرب:
إذا أفطر بهما لعذر فليس عليه إلا القضاء أما إذا أفطر لغير عذر فقد وقع في ذنب كبير كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما في رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر، وإن صامه .
فالذي يفطر في شهر رمضان متعمدا دون أن يكون له عذر من مرض أو سفر، أو نحو ذلك، يعتبر قد تهاون بهذا الركن، وأقدم على ما يفسده فهو
[ 25 ]
كمن يترك الصلاة عمدا .
ويذهب أكثر العلماء إلى كفر من أفطر من غير عذر ولا حاجة به إلى الإفطار، وإنما هو تهاون، وكذلك من ترك الصلاة عمدا بدون عذر فيذهب أيضا كثير العلماء إلى أنه كافر لكونه تهاون بما فرضه الله دون أن يكون له عذر، ولكن مع ذلك عليه التوبة، وعليه الإنابة، وعدم العودة إلى هذا الفعل، وعليه إكمال شهره، والمحافظة عليه في بقية عمره.
2-النكاح
إذا جامع الرجل أهله في نهار رمضان فإن عليه القضاء مع الكفارة التي هي مثل كفارة الظهار، التي ذكرها الله تعالى في أول سورة المجادلة فقال تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ .
فكذلك كفارة المُواقع أهله في نهار رمضان، ويقع هذا من كثير من الشباب الذين ينامون مع أزواجهم بعد صلاة الفجر فلا يملك أحدهم نفسه وخاصة إذا كان لا ينام مع أهله في الليل، فإذا نام في النهار لم يأمن أن تثور منه الشهوة، فلذلك يرشد الشاب المسلم أن ينام مع أهله في الليل، حتى يعطي نفسه شهوته المباحة، ويسلم من تناول هذه الشهوة المحرمة في النهار، والتي توقعه في كفارة كبيرة.
[ 26 ]
وهناك مفطرات أخرى غير الأكل والشرب والجماع، ومن هذه المفطرات.
3-القيء
ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: من استقاء عمدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه فمن تعمد إخراج القيء فإن عليه القضاء لكونه تعمد إخراج ما يفطر صومه ومن غلبه وخرج قهرا ، فلا قضاء عليه، لكونه لم يتسبب في ذلك.
4-
خروج الدم من جرح أو رعاف:
إذا خرج الدم عن غلبة فإنه لا قضاء عليه، وإذا تعمد إخراجه، فالقياس أنه يفطر كالقيء، ولكن إذا خرج بدون اختيار منه، أوكان بحاجة إلى ذلك كخلع ضرس ونحوه، فله أن يتحّفظ عن دخوله مع ريقه، أو ابتلاع شيء، فإن تحفظ فالصحيح أيضا أنه لا يؤثر على صومه.
5-الحجامة
ذهب الإمام أحمد إلى أن الحجامة تفطر واستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم وهو حديث متواتر، رواه عدد من الصحابة كما في شرح الزركشي ولو لم يكن منه شيء في الصحيحين، ولكن منه
[ 27 ]
أحاديث ثابتة عن شداد وثوبان وغيرهما لا طعن فيها على الصحيح .
وفطر الحاجم؛ في ذلك الوقت لأنه يمتص الدم ويكرر امتصاصه، فيختلط بريقه فلا يؤمن أن يبتلع منه شيئا ، ولكن في هذه الأزمنة وجدت محاجم ليس فيها امتصاص، إنما هي آلات يضغط عليها فتمسكه، وتمتص الدم، ففي هذه الحال قد يقال لا يفطر الحاجم إلا أن يكون لتسببه في إفطار غيره.
وأما المحجوم فإنه يفطر لخروج هذا الدم الكثير منه فيقاس على خروج دم الحائض.
6-نقل الدم بالإبرة
لو أخذ الدم فيما يسمى بالتحليل، أو التبرع لمنحه للمريض، فإذا كان هذا الدم كثيرا فإنه يلحق بالحجامة، وأما الدم القليل بالإبرة، وما يؤخذ للتحليل فالصحيح أنه لا يفطر لكونه ليس حجامة ولا يلحق بها.
الضرب بالإبرة :
وفيه تفصيل: فإذا كانت الحقنة مغذية ومقوية فإنها تفطر، وذلك لقيامها مقام الطعام، والشراب ، فالمغذي هو الذي يدخل مع العروق ويقوم مقام الطعام والشراب، وعلى هذا فالإبر المغذية والمقوية التي تكسب البدن قوة تفطر؛ لأنها قامت مقام الأكل ونابت عنه.
أما الإبر الأخرى التي هي إبر يسيرة للتهدئة أو لتصفية الجسم، أو ما أشبه ذلك، فالأولى والصحيح أنها لا بأس بها للحاجة، ولا تفطر الصائم.