محمد سعد عبد
04-03-2010, 01:02 PM
حالات اعتبار رضا المرأة في الزواج
1ـ الثَّيِّب الْبَالِغ لا يُزَوِّجهَا الأَب وَلا غَيْره إِلا بِرِضَاهَا اِتِّفَاقًا .
2ـ الْبِكْر الصَّغِيرَة يُزَوِّجهَا أَبُوهَا اِتِّفَاقًا .
3ـ الثَّيِّب غَيْر الْبَالِغ اِخْتَلَفَ فِيهَا :
فَقَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة : يُزَوِّجهَا أَبُوهَا كَمَا يُزَوِّج الْبِكْر .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالأَوْزَاعِيِّ فِي الثَّيِّب الصَّغِيرَة يُزَوِّجهَا كُلّ وَلِيّ , فَإِذَا بَلَغَتْ ثَبَتَ الْخِيَار .
وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد : لا يُزَوِّجهَا إِذَا زَالَتْ الْبَكَارَة بِالْوَطْءِ لا بِغَيْرِهِ , وَالْعِلَّة عِنْدهمْ أَنَّ إِزَالَة الْبَكَارَة تُزِيل الْحَيَاء الَّذِي فِي الْبِكْر .
4ـ الْبِكْر الْبَالِغ يُزَوِّجهَا أَبُوهَا وَكَذَا غَيْره مِنْ الأَوْلِيَاء , وَاخْتُلِفَ فِي اِسْتِئْمَارهَا وَالْحَدِيث دَالّ عَلَى أَنَّهُ لا إِجْبَار لِلأَبِ عَلَيْهَا إِذَا اِمْتَنَعَتْ , وَحَكَاهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم . وَقَدْ أَلْحَقَ الشَّافِعِيّ الْجَدّ بِالأَبِ .[1] (http://www.nor1way.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftn1)
عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ ))[2] (http://www.nor1way.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftn2)
( حَتَّى تُسْتَأْمَر ) أَصْل الاسْتِئْمَار طَلَب الأَمْر , فَالْمَعْنَى لا يَعْقِد عَلَيْهَا حَتَّى يَطْلُب الأَمْر مِنْهَا , وَيُؤْخَذ مِنْ قَوْله تُسْتَأْمَر أَنَّهُ لا يَعْقِد إِلا بَعْد أَنْ تَأْمُر بِذَلِكَ , وَلَيْسَ فِيهِ دَلالَة عَلَى عَدَم اِشْتِرَاط الْوَلِيّ فِي حَقّهَا , بَلْ فِيهِ إِشْعَار بِاشْتِرَاطِهِ .
( وَلا تُنْكَح الْبِكْر حَتَّى تُسْتَأْذَن ) فَعَبَّرَ لِلثَّيِّبِ بِالاسْتِئْمَارِ وَلِلْبِكْرِ بِالاسْتِئْذَانِ , فَيُؤْخَذ مِنْهُ فَرْقٌ بَيْنهمَا مِنْ جِهَة أَنَّ الاسْتِئْمَار يَدُلّ عَلَى تَأْكِيد الْمُشَاوَرَة وَجَعْل الأَمْر إِلَى الْمُسْتَأْمَرَة , وَلِهَذَا يَحْتَاج الْوَلِيّ إِلَى صَرِيح إِذْنهَا فِي الْعَقْد , فَإِذَا صَرَّحْت بِمَنْعِهِ اِمْتَنَعَ اِتِّفَاقًا وَالْبِكْر بِخِلافِ ذَلِكَ .
وَالإِذْن دَائِر بَيْن الْقَوْل وَالسُّكُوت بِخِلافِ الأَمْر فَإِنَّهُ صَرِيح فِي الْقَوْل وَإِنَّمَا جَعَلَ السُّكُوت إِذْنًا فِي حَقّ الْبِكْر لأَنَّهَا قَدْ تَسْتَحِي أَنْ تُفْصِح .[3] (http://www.nor1way.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftn3)
[1] (http://www.nor1way.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref1) الفتح (9/98)
[2] (http://www.nor1way.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref2) رواه البخاري (5136)
[3] (http://www.nor1way.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref3) الفتح (9/99)
1ـ الثَّيِّب الْبَالِغ لا يُزَوِّجهَا الأَب وَلا غَيْره إِلا بِرِضَاهَا اِتِّفَاقًا .
2ـ الْبِكْر الصَّغِيرَة يُزَوِّجهَا أَبُوهَا اِتِّفَاقًا .
3ـ الثَّيِّب غَيْر الْبَالِغ اِخْتَلَفَ فِيهَا :
فَقَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة : يُزَوِّجهَا أَبُوهَا كَمَا يُزَوِّج الْبِكْر .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالأَوْزَاعِيِّ فِي الثَّيِّب الصَّغِيرَة يُزَوِّجهَا كُلّ وَلِيّ , فَإِذَا بَلَغَتْ ثَبَتَ الْخِيَار .
وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد : لا يُزَوِّجهَا إِذَا زَالَتْ الْبَكَارَة بِالْوَطْءِ لا بِغَيْرِهِ , وَالْعِلَّة عِنْدهمْ أَنَّ إِزَالَة الْبَكَارَة تُزِيل الْحَيَاء الَّذِي فِي الْبِكْر .
4ـ الْبِكْر الْبَالِغ يُزَوِّجهَا أَبُوهَا وَكَذَا غَيْره مِنْ الأَوْلِيَاء , وَاخْتُلِفَ فِي اِسْتِئْمَارهَا وَالْحَدِيث دَالّ عَلَى أَنَّهُ لا إِجْبَار لِلأَبِ عَلَيْهَا إِذَا اِمْتَنَعَتْ , وَحَكَاهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم . وَقَدْ أَلْحَقَ الشَّافِعِيّ الْجَدّ بِالأَبِ .[1] (http://www.nor1way.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftn1)
عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ ))[2] (http://www.nor1way.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftn2)
( حَتَّى تُسْتَأْمَر ) أَصْل الاسْتِئْمَار طَلَب الأَمْر , فَالْمَعْنَى لا يَعْقِد عَلَيْهَا حَتَّى يَطْلُب الأَمْر مِنْهَا , وَيُؤْخَذ مِنْ قَوْله تُسْتَأْمَر أَنَّهُ لا يَعْقِد إِلا بَعْد أَنْ تَأْمُر بِذَلِكَ , وَلَيْسَ فِيهِ دَلالَة عَلَى عَدَم اِشْتِرَاط الْوَلِيّ فِي حَقّهَا , بَلْ فِيهِ إِشْعَار بِاشْتِرَاطِهِ .
( وَلا تُنْكَح الْبِكْر حَتَّى تُسْتَأْذَن ) فَعَبَّرَ لِلثَّيِّبِ بِالاسْتِئْمَارِ وَلِلْبِكْرِ بِالاسْتِئْذَانِ , فَيُؤْخَذ مِنْهُ فَرْقٌ بَيْنهمَا مِنْ جِهَة أَنَّ الاسْتِئْمَار يَدُلّ عَلَى تَأْكِيد الْمُشَاوَرَة وَجَعْل الأَمْر إِلَى الْمُسْتَأْمَرَة , وَلِهَذَا يَحْتَاج الْوَلِيّ إِلَى صَرِيح إِذْنهَا فِي الْعَقْد , فَإِذَا صَرَّحْت بِمَنْعِهِ اِمْتَنَعَ اِتِّفَاقًا وَالْبِكْر بِخِلافِ ذَلِكَ .
وَالإِذْن دَائِر بَيْن الْقَوْل وَالسُّكُوت بِخِلافِ الأَمْر فَإِنَّهُ صَرِيح فِي الْقَوْل وَإِنَّمَا جَعَلَ السُّكُوت إِذْنًا فِي حَقّ الْبِكْر لأَنَّهَا قَدْ تَسْتَحِي أَنْ تُفْصِح .[3] (http://www.nor1way.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftn3)
[1] (http://www.nor1way.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref1) الفتح (9/98)
[2] (http://www.nor1way.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref2) رواه البخاري (5136)
[3] (http://www.nor1way.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref3) الفتح (9/99)