محمد سعد عبد
31-01-2010, 02:45 PM
ـ هل صلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الشهداء ؟
قال البخاري : بَاب الصَّلاةِ عَلَى الشَّهِيدِ .
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : (( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ، وَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ ))[1] (http://www.islamflag.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=10#_ftn1) .
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : (( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا ))[2] (http://www.islamflag.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=10#_ftn2) .
قال الحافظ : قَوْله (بَاب الصَّلاة عَلَى الشُّهَدَاء) قَالَ الزَّيْن بْن الْمُنِير : أَرَادَ بَاب حُكْم الصَّلاة عَلَى الشَّهِيد , وَلِذَلِكَ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث جَابِر الدَّالّ عَلَى نَفْيهَا , وَحَدِيث عُقْبَة الدَّالّ عَلَى إِثْبَاتهَا قَالَ : وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بَاب مَشْرُوعِيَّة الصَّلاة عَلَى الشَّهِيد فِي قَبْره لا قَبْل دَفْنه عَمَلاً بِظَاهِرِ الْحَدِيثَيْنِ .
وَالْخِلاف فِي الصَّلاة عَلَى قَتِيل مَعْرَكَة الْكُفَّار مَشْهُور , قَالَ التِّرْمِذِيّ : قَالَ بَعْضهمْ يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيد وَهُوَ قَوْل الْكُوفِيِّينَ وَإِسْحَاق , وَقَالَ بَعْضهمْ لا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْل الْمَدَنِيِّينَ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد , وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِي " الأُمّ " جَاءَتْ الأَخْبَار كَأَنَّهَا عِيَان مِنْ وُجُوه مُتَوَاتِرَة أَنَّ النَّبِيّ r لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُد , وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِمْ وَكَبَّرَ عَلَى حَمْزَة سَبْعِينَ تَكْبِيرَة لا يَصِحّ . وَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لِمَنْ عَارَضَ بِذَلِكَ هَذِهِ الأَحَادِيث الصَّحِيحَة أَنْ يَسْتَحِي عَلَى نَفْسه . قَالَ : وَأَمَّا حَدِيث عُقْبَة بْن عَامِر فَقَدْ وَقَعَ فِي نَفْس الْحَدِيث أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْد ثَمَان سِنِينَ , يَعْنِي وَالْمُخَالِف يَقُول لا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْر إِذَا طَالَتْ الْمُدَّة . قَالَ وَكَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ حِين عَلِمَ قُرْب أَجَله مُوَدِّعًا لَهُمْ بِذَلِكَ , وَلا يَدُلّ ذَلِكَ عَلَى نَسْخ الْحُكْم الثَّابِت اِنْتَهَى .
ثُمَّ إِنَّ الْخِلاف فِي ذَلِكَ فِي مَنْع الصَّلاة عَلَيْهِمْ عَلَى الأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيَّة , وَفِي وَجْه أَنَّ الْخِلاف فِي الاسْتِحْبَاب وَهُوَ الْمَنْقُول عَنْ الْحَنَابِلَة , قَالَ الْمَاوَرْدِيّ عَنْ أَحْمَد : الصَّلاة عَلَى الشَّهِيد أَجْوَد , وَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ أَجْزَأَ .[3] (http://www.islamflag.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=10#_ftn3)
وقال : وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الصَّلاة عَلَى الشُّهَدَاء وَقَدْ تَقَدَّمَ جَوَاب الشَّافِعِيّ عَنْهُ بِمَا لا مَزِيد عَلَيْهِ . وَقَالَ الطَّحَاوِيّ : مَعْنَى صَلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ لا يَخْلُو مِنْ ثَلاثَة مَعَانٍ :
1ـ إِمَّا أَنْ يَكُون نَاسِخًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَرْك الصَّلاة عَلَيْهِمْ .
2ـ أَوْ يَكُون مِنْ سُنَّتهمْ أَنْ لا يُصَلِّي عَلَيْهِمْ إِلا بَعْد هَذِهِ الْمُدَّة الْمَذْكُورَة .
3ـ أَوْ تَكُون الصَّلاة عَلَيْهِمْ جَائِزَة بِخِلافِ غَيْرهمْ فَإِنَّهَا وَاجِبَة .
وَأَيّهَا كَانَ فَقَدْ ثَبَتَ بِصَلاتِهِ عَلَيْهِمْ الصَّلاة عَلَى الشُّهَدَاء . ثُمَّ كَانَ الْكَلام بَيْن الْمُخْتَلِفِينَ فِي عَصْرنَا إِنَّمَا هُوَ فِي الصَّلاة عَلَيْهِمْ قَبْل دَفْنهمْ , وَإِذَا ثَبَتَتْ الصَّلاة عَلَيْهِمْ بَعْد الدَّفْن كَانَتْ قَبْل الدَّفْن أَوْلَى اِنْتَهَى .
وَغَالِب مَا ذَكَرَهُ بِصَدَدِ الْمَنْع - لا سِيَّمَا فِي دَعْوَى الْحَصْر - فَإِنَّ صَلاته عَلَيْهِمْ تَحْتَمِل أُمُورًا أُخَر :
ـ مِنْهَا أَنْ تَكُون مِنْ خَصَائِصه .
ـ وَمِنْهَا أَنْ تَكُون بِمَعْنَى الدُّعَاء كَمَا تَقَدَّمَ .
ثُمَّ هِيَ وَاقِعَة عَيْن لا عُمُوم فِيهَا , فَكَيْفَ يَنْتَهِض الاحْتِجَاج بِهَا لِدَفْعِ حُكْم قَدْ تَقَرَّرَ ؟ وَلَمْ يَقُلْ أَحَد مِنْ الْعُلَمَاء بِالاحْتِمَالِ الثَّانِي الَّذِي ذَكَرَهُ وَاَللَّه أَعْلَم .
قَالَ النَّوَوِيّ : الْمُرَاد بِالصَّلاةِ هُنَا الدُّعَاء , وَأَمَّا كَوْنه مِثْل الَّذِي عَلَى الْمَيِّت فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ دَعَا لَهُمْ بِمِثْلِ الدُّعَاء الَّذِي كَانَتْ عَادَتْهُ أَنْ يَدْعُو بِهِ لِلْمَوْتَى .[4] (http://www.islamflag.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=10#_ftn4)
[1] (http://www.islamflag.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=10#_ftnref1) رواه البخاري (1343) .
[2] (http://www.islamflag.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=10#_ftnref2) رواه البخاري (1344) .
[3] (http://www.islamflag.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=10#_ftnref3) الفتح (3/249) .
[4] (http://www.islamflag.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=10#_ftnref4) الفتح (3/250) .
قال البخاري : بَاب الصَّلاةِ عَلَى الشَّهِيدِ .
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : (( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ، وَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ ))[1] (http://www.islamflag.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=10#_ftn1) .
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : (( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا ))[2] (http://www.islamflag.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=10#_ftn2) .
قال الحافظ : قَوْله (بَاب الصَّلاة عَلَى الشُّهَدَاء) قَالَ الزَّيْن بْن الْمُنِير : أَرَادَ بَاب حُكْم الصَّلاة عَلَى الشَّهِيد , وَلِذَلِكَ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث جَابِر الدَّالّ عَلَى نَفْيهَا , وَحَدِيث عُقْبَة الدَّالّ عَلَى إِثْبَاتهَا قَالَ : وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بَاب مَشْرُوعِيَّة الصَّلاة عَلَى الشَّهِيد فِي قَبْره لا قَبْل دَفْنه عَمَلاً بِظَاهِرِ الْحَدِيثَيْنِ .
وَالْخِلاف فِي الصَّلاة عَلَى قَتِيل مَعْرَكَة الْكُفَّار مَشْهُور , قَالَ التِّرْمِذِيّ : قَالَ بَعْضهمْ يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيد وَهُوَ قَوْل الْكُوفِيِّينَ وَإِسْحَاق , وَقَالَ بَعْضهمْ لا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْل الْمَدَنِيِّينَ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد , وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِي " الأُمّ " جَاءَتْ الأَخْبَار كَأَنَّهَا عِيَان مِنْ وُجُوه مُتَوَاتِرَة أَنَّ النَّبِيّ r لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُد , وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِمْ وَكَبَّرَ عَلَى حَمْزَة سَبْعِينَ تَكْبِيرَة لا يَصِحّ . وَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لِمَنْ عَارَضَ بِذَلِكَ هَذِهِ الأَحَادِيث الصَّحِيحَة أَنْ يَسْتَحِي عَلَى نَفْسه . قَالَ : وَأَمَّا حَدِيث عُقْبَة بْن عَامِر فَقَدْ وَقَعَ فِي نَفْس الْحَدِيث أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْد ثَمَان سِنِينَ , يَعْنِي وَالْمُخَالِف يَقُول لا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْر إِذَا طَالَتْ الْمُدَّة . قَالَ وَكَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ حِين عَلِمَ قُرْب أَجَله مُوَدِّعًا لَهُمْ بِذَلِكَ , وَلا يَدُلّ ذَلِكَ عَلَى نَسْخ الْحُكْم الثَّابِت اِنْتَهَى .
ثُمَّ إِنَّ الْخِلاف فِي ذَلِكَ فِي مَنْع الصَّلاة عَلَيْهِمْ عَلَى الأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيَّة , وَفِي وَجْه أَنَّ الْخِلاف فِي الاسْتِحْبَاب وَهُوَ الْمَنْقُول عَنْ الْحَنَابِلَة , قَالَ الْمَاوَرْدِيّ عَنْ أَحْمَد : الصَّلاة عَلَى الشَّهِيد أَجْوَد , وَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ أَجْزَأَ .[3] (http://www.islamflag.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=10#_ftn3)
وقال : وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الصَّلاة عَلَى الشُّهَدَاء وَقَدْ تَقَدَّمَ جَوَاب الشَّافِعِيّ عَنْهُ بِمَا لا مَزِيد عَلَيْهِ . وَقَالَ الطَّحَاوِيّ : مَعْنَى صَلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ لا يَخْلُو مِنْ ثَلاثَة مَعَانٍ :
1ـ إِمَّا أَنْ يَكُون نَاسِخًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَرْك الصَّلاة عَلَيْهِمْ .
2ـ أَوْ يَكُون مِنْ سُنَّتهمْ أَنْ لا يُصَلِّي عَلَيْهِمْ إِلا بَعْد هَذِهِ الْمُدَّة الْمَذْكُورَة .
3ـ أَوْ تَكُون الصَّلاة عَلَيْهِمْ جَائِزَة بِخِلافِ غَيْرهمْ فَإِنَّهَا وَاجِبَة .
وَأَيّهَا كَانَ فَقَدْ ثَبَتَ بِصَلاتِهِ عَلَيْهِمْ الصَّلاة عَلَى الشُّهَدَاء . ثُمَّ كَانَ الْكَلام بَيْن الْمُخْتَلِفِينَ فِي عَصْرنَا إِنَّمَا هُوَ فِي الصَّلاة عَلَيْهِمْ قَبْل دَفْنهمْ , وَإِذَا ثَبَتَتْ الصَّلاة عَلَيْهِمْ بَعْد الدَّفْن كَانَتْ قَبْل الدَّفْن أَوْلَى اِنْتَهَى .
وَغَالِب مَا ذَكَرَهُ بِصَدَدِ الْمَنْع - لا سِيَّمَا فِي دَعْوَى الْحَصْر - فَإِنَّ صَلاته عَلَيْهِمْ تَحْتَمِل أُمُورًا أُخَر :
ـ مِنْهَا أَنْ تَكُون مِنْ خَصَائِصه .
ـ وَمِنْهَا أَنْ تَكُون بِمَعْنَى الدُّعَاء كَمَا تَقَدَّمَ .
ثُمَّ هِيَ وَاقِعَة عَيْن لا عُمُوم فِيهَا , فَكَيْفَ يَنْتَهِض الاحْتِجَاج بِهَا لِدَفْعِ حُكْم قَدْ تَقَرَّرَ ؟ وَلَمْ يَقُلْ أَحَد مِنْ الْعُلَمَاء بِالاحْتِمَالِ الثَّانِي الَّذِي ذَكَرَهُ وَاَللَّه أَعْلَم .
قَالَ النَّوَوِيّ : الْمُرَاد بِالصَّلاةِ هُنَا الدُّعَاء , وَأَمَّا كَوْنه مِثْل الَّذِي عَلَى الْمَيِّت فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ دَعَا لَهُمْ بِمِثْلِ الدُّعَاء الَّذِي كَانَتْ عَادَتْهُ أَنْ يَدْعُو بِهِ لِلْمَوْتَى .[4] (http://www.islamflag.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=10#_ftn4)
[1] (http://www.islamflag.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=10#_ftnref1) رواه البخاري (1343) .
[2] (http://www.islamflag.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=10#_ftnref2) رواه البخاري (1344) .
[3] (http://www.islamflag.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=10#_ftnref3) الفتح (3/249) .
[4] (http://www.islamflag.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=10#_ftnref4) الفتح (3/250) .