المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم من أنكر جواز تعدد الزوجات


محمد سعد عبد
14-01-2010, 07:37 PM
بعض النساء يفضلن العادات الاجتماعية في أوروبا أو في الغرب عموماً، أو في البلاد غير الإسلامية، ويقلن في ذلك: إن تعدد الزوجة ممنوع، وهنا مثلاً في الحكم الشرعي يباح تعدد الزوجة، فما الحكم في إلصاق هذه التهمة في الإسلام؟

من كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد هو أفضل هو كافر ومرتد عن الإسلام، لأنه نعوذ بالله منكر لحكم الله وكاره لما شرع الله، والله يقول سبحانه: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، من كره ما أنزل الله حبط عمله، فالذي يكره تعدد الزوجات ويرى أن الشريعة قد ظلمت، أو أن حكم الله في هذا ناقص أو مو طيب، أو أن ما يفعلونه في بلاد النصارى من الوحدة أن هذا أولى وأفضل هذا كله ردة على الإسلام، نعوذ بالله، كالذي يقول أن فرض الصلاة ما هو مناسب، لو ترك الناس بدون صلاة كان أحسن أو بدون صيام أحسن، أو بدون زكاة يكون أحسن، من قال هذا فهو كافر، من قال أن عدم الصلاة أولى أو عدم الصيام أولى أو عدم الزكاة أولى، أو عدم الحج أولى كان كافراً، وهكذا لو قال: لا بأس أن يحكم بغير الشريعة، يجوز، ولو قال حكم الشريعة أفضل، لكن إذا قال إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز أو أنه حسن، كل هذا ردة عن الإسلام نعوذ بالله، فالحاصل أن من كره ما أنزل الله وما شرعه الله فهو مرتد، وهكذا من أحب أو رضي بما حرم الله وقال إنه طيب وأنه مناسب كالزنا والسرقة يكون كافراً أيضاً، نسأل الله العافية.

موقع الشيخ ابن باز

ام المعتصم
16-01-2010, 07:33 PM
جزاكم الله خير الجزاء

موضوع طيب

محمد سعد عبد
17-01-2010, 07:43 PM
http://img507.imageshack.us/img507/6633/ecd836fc09ke4.gif

ابو عمر الفهيدي
23-01-2010, 02:09 PM
السلام عليكم
جزيت الجنة على هذه المشاركة الطيبة

محمد سعد عبد
23-01-2010, 11:41 PM
http://akhawat.islamway.com/forum/uploads/post-19496-1155500579.gif

نور الدين محمد
22-10-2010, 02:12 PM
لكن الاسلام لم يجعل التعدد في كل الاحوال قال تعالى في سورة النساء"وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا "اية 3

قال صاحب تفسير المنار في بيان قوله تعالى "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا "
فَإِذَا لَمْ تَثِقُوا مِنْ أَنْفُسِكُمْ بِالْقِسْطِ فِي الْيَتَامَى إِذَا تَزَوَّجْتُمْ بِهِنَّ فَعَلَيْكُمْ بِغَيْرِهِنَّ ، فَذَكَرَ مَسْأَلَةَ التَّعَدُّدِ بِشَرْطِهَا ضِمْنًا لَا اسْتِقْلَالًا (عَلَى أَحَدِ الْأَوْجُهِ) ، الى ان قال :

إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً وَلَمْ يَكْتَفِ بِذَلِكَ حَتَّى قَالَ : ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا أَيْ إِنَّ الِاكْتِفَاءَ بِوَاحِدَةٍ أَدْنَى ، وَأَقْرَبُ لِعَدَمِ الْعَوْلِ ، وَهُوَ الْجَوْرُ ، وَالْمَيْلُ إِلَى أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ دُونَ الْآخَرِ ، مِنْ " عَالَ الْمِيزَانُ إِذَا مَالَ " ، وَهُوَ الْأَرْجَحُ فِي تَفْسِيرِ الْكَلِمَةِ ، فَأَكَّدَ أَمْرَ الْعَدْلِ ، وَجَعَلَ مُجَرَّدَ تَوَقُّعِ الْإِنْسَانِ عَدَمَ الْعَدْلِ مِنْ نَفْسِهِ كَافٍ فِي الْمَنْعِ مِنَ التَّعَدُّدِ . وَلَا يَكَادُ يُوجَدُ أَحَدٌ يَتَزَوَّجُ بِثَانِيَةٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ، وَغَرَضٍ صَحِيحٍ يَأْمَنُ الْجَوْرَ ; لِذَلِكَ كَانَ لَنَا أَنْ نَحْكُمَ بِأَنَّ الذَّوَّاقِينَ الَّذِينَ يَتَزَوَّجُونَ كَثِيرًا لِمُجَرَّدِ التَّنَقُّلِ فِي التَّمَتُّعِ يُوَطِّنُونَ أَنْفُسَهُمْ عَلَى ظُلْمِ الْأُولَى ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَزَوَّجُ لِأَجْلِ أَنْ يَغِيظَهَا ، وَيُهِينَهَا ، وَلَا شَّكَّ أَنَّ هَذَا مُحَرَّمٌ فِي الْإِسْلَامِ لِمَا فِيهِ مِنَ الظُّلْمِ الَّذِي هُوَ خَرَابُ الْبُيُوتِ ، بَلْ وَخَرَابُ الْأُمَمِ ، وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُونَ بِاتِّبَاعِ أَهْوَائِهِمْ .

وقال ابن كثير في تفسيرها
فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن، كما قال تعالى: { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ } [النساء: 129]فمن خاف من ذلك فيقتصر على واحدة، أو على الجواري السراري، فإنه لا يجب قسم (6) بينهن، ولكن يستحب، فمن فعل فحسن، ومن لا فلا حرج.