محمد سعد عبد
14-01-2010, 07:34 PM
سؤال موجه لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :
س : لزوجتهأخوات إحداهن متزوجة من رجل آخر، له أخ يرغب في الزواج من أختٍ ثالثة، لكن هذهالأخت الثالثة ترفض، وأبوها وأمها يريدان الزواج من هذا الشاب، وهي رفضت، فيقول: احتلتُ عليها - على أخت زوجته - وأخذت منها شهادة ميلادها وذهبنا إلى المأذون أناوالزوج الجديد وعقدنا أنا نيابةً عنها، فما حكم هذا العقد؟ أفيدوني أفادكمالله؟
هذا لا يجوز ، إذا كانت لم ترض لا يجوز، ولا يجوز أن تخدع ولا أنيكذب عليها لا بد من رضاها ، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنكح الأيمحتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أنتسكت). فلا يجوز أن تخدع، ولا أن يكذب عليها ، بل يجب أن تستأذن صراحة ، يقال خطبكفلان ، فإذا أذنت بالكلام أو بالسكوت إن كانت بكراً كفى ذلك ، أما أن يؤخذ شهادةالميلاد ويقال إنها راضية وهي لم ترض هذا غلط ، لا يجوز. المقدم: يقول قد تم الزواجمنذ أربعة أشهر؟ الشيخ: إذا كانت راضية بعد ذلك يجدد النكاح ، أما النكاح فهو باطل، إذا كانت أجبرت عليه، وأدخلت عليه بالجبر فهو باطل ، أما إن كانت أُعلمت ثم رضيتبعد الزواج هذا محل نظر، والصواب أنه يجدد النكاح ؛ لأنها حين عقد عليها لم ترضولأن هذا باب شر ينبغي أن يسد فلا بد من تجديد النكاح لأنها حين عقد عليها لم تعلمولم ترض ، فلابد من إذنها إما بالكلام إن كانت غير بكر ، وإما بالسكوت إن كانتبكراً إذا سكتت كفى. فالحاصل أن هذا الزواج لا يجوز بل هو باطل ومنكر ولا يجوزتعاطيه ؛ لأن الواجب استئذان المرآة قبل أن تزوج سواءً كانت بكراً أو ثيباً حتى ولوكان أبوها ، الصحيح أنه يجب عليه أن يستأذنها فإن أذنت بالسكوت كفى. بارك اللهفيكم.
موقع الشيخ ابن باز
س : لزوجتهأخوات إحداهن متزوجة من رجل آخر، له أخ يرغب في الزواج من أختٍ ثالثة، لكن هذهالأخت الثالثة ترفض، وأبوها وأمها يريدان الزواج من هذا الشاب، وهي رفضت، فيقول: احتلتُ عليها - على أخت زوجته - وأخذت منها شهادة ميلادها وذهبنا إلى المأذون أناوالزوج الجديد وعقدنا أنا نيابةً عنها، فما حكم هذا العقد؟ أفيدوني أفادكمالله؟
هذا لا يجوز ، إذا كانت لم ترض لا يجوز، ولا يجوز أن تخدع ولا أنيكذب عليها لا بد من رضاها ، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنكح الأيمحتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أنتسكت). فلا يجوز أن تخدع، ولا أن يكذب عليها ، بل يجب أن تستأذن صراحة ، يقال خطبكفلان ، فإذا أذنت بالكلام أو بالسكوت إن كانت بكراً كفى ذلك ، أما أن يؤخذ شهادةالميلاد ويقال إنها راضية وهي لم ترض هذا غلط ، لا يجوز. المقدم: يقول قد تم الزواجمنذ أربعة أشهر؟ الشيخ: إذا كانت راضية بعد ذلك يجدد النكاح ، أما النكاح فهو باطل، إذا كانت أجبرت عليه، وأدخلت عليه بالجبر فهو باطل ، أما إن كانت أُعلمت ثم رضيتبعد الزواج هذا محل نظر، والصواب أنه يجدد النكاح ؛ لأنها حين عقد عليها لم ترضولأن هذا باب شر ينبغي أن يسد فلا بد من تجديد النكاح لأنها حين عقد عليها لم تعلمولم ترض ، فلابد من إذنها إما بالكلام إن كانت غير بكر ، وإما بالسكوت إن كانتبكراً إذا سكتت كفى. فالحاصل أن هذا الزواج لا يجوز بل هو باطل ومنكر ولا يجوزتعاطيه ؛ لأن الواجب استئذان المرآة قبل أن تزوج سواءً كانت بكراً أو ثيباً حتى ولوكان أبوها ، الصحيح أنه يجب عليه أن يستأذنها فإن أذنت بالسكوت كفى. بارك اللهفيكم.
موقع الشيخ ابن باز