heroman89
04-09-2004, 11:34 PM
وصية عمر لابنه عبد اللّه:
أوصى عمر بن الخطاب ابنه عبد اللّه عند الموت فقال:
"يا بني، عليك بخصال الإيمان. قال: وما هن يا أبتِ؟ قال: الصوم في شدة أيام الصيف. وقتل الأعداء بالسيف. والصبر على المصيبة. وإسباغ الوضوء في اليوم الشاتي. وتعجيل الصلاة في يوم الغيم. وترك ردعة الخبال. فقال: وما ردعة الخبال؟ قال: شرب الخمر".
هذه وصية عمر لابنه وهي وصية عجيبة مملوءة قوة لا يقوم بها إلا
الرجال الأشداء. أوصاه بها ليكون رجلاً قوياً، صابراً، متديِّناً وفي آخرها
أوصاه بترك شرب الخمر لأنه كان سبباً في نزول [ص 59] آية تحريم الخمر وقد حدَّ عمر ابنه عبد الرحمن، واسمه أبو شحمة في الخمر
فمات.
ونهى عمر أهله وأصحابه أن يبكوا عليه لقول رسول اللّه صلى اللّه عليه
وسلم: "من يبكِ عليه يعذَّب"(151) وقوله: "إن المعول عليه يعذب"(152). وأوصى أن لا يغسلوه بمسكٍ أو لا يغربوه مسكاً.
وغسل بالماء ثلاثاً، وكفِّن في ثلاثة أثواب، وأوصى ألا يتبع بنار، ولا تتبعه امرأة وكانت عادة الجاهلية أن تحمل النيران في تشييع الجنازة، وتتبعها النوائح، وقد نهى الإسلام عن ذلك.
-------------------
(151) رواه ابن سعد في الطبقات (3:1: 263).
(152) رواه المتقي الهندي في كنز العمال (36064)، وابن سعد في الطبقات (3: 1: 263)
أوصى عمر بن الخطاب ابنه عبد اللّه عند الموت فقال:
"يا بني، عليك بخصال الإيمان. قال: وما هن يا أبتِ؟ قال: الصوم في شدة أيام الصيف. وقتل الأعداء بالسيف. والصبر على المصيبة. وإسباغ الوضوء في اليوم الشاتي. وتعجيل الصلاة في يوم الغيم. وترك ردعة الخبال. فقال: وما ردعة الخبال؟ قال: شرب الخمر".
هذه وصية عمر لابنه وهي وصية عجيبة مملوءة قوة لا يقوم بها إلا
الرجال الأشداء. أوصاه بها ليكون رجلاً قوياً، صابراً، متديِّناً وفي آخرها
أوصاه بترك شرب الخمر لأنه كان سبباً في نزول [ص 59] آية تحريم الخمر وقد حدَّ عمر ابنه عبد الرحمن، واسمه أبو شحمة في الخمر
فمات.
ونهى عمر أهله وأصحابه أن يبكوا عليه لقول رسول اللّه صلى اللّه عليه
وسلم: "من يبكِ عليه يعذَّب"(151) وقوله: "إن المعول عليه يعذب"(152). وأوصى أن لا يغسلوه بمسكٍ أو لا يغربوه مسكاً.
وغسل بالماء ثلاثاً، وكفِّن في ثلاثة أثواب، وأوصى ألا يتبع بنار، ولا تتبعه امرأة وكانت عادة الجاهلية أن تحمل النيران في تشييع الجنازة، وتتبعها النوائح، وقد نهى الإسلام عن ذلك.
-------------------
(151) رواه ابن سعد في الطبقات (3:1: 263).
(152) رواه المتقي الهندي في كنز العمال (36064)، وابن سعد في الطبقات (3: 1: 263)