النجــــدي
26-08-2004, 01:21 AM
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه اجمعين .
* ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح تحت باب الانصات يوم الجمعة والامام يخطب :
حدثنا يحي بن بكير قال : حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ، قال : اخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : انصت - والامام يخطب - فقد لغوت )
( باب الانصات يوم الجمعة الامام يخطب ) اشار بهذا الى الرد على من جعل وجوب الانصات من خروج الامام ، لأن قوله في الحديث : ( والامام يخطب ) جمله حالية ، يخرج ما قبل خطبته من حين خروجه وما بعده الى أن يشرع في الخطبة : نعم الأولى أن ينصت كما تقدم الترغيب فيه في باب فضل الغسل للجمعة ، وأما حال الجلوس بين الخطبتين فحكي صاحب المغني عن العلماء فيه قولين بناء على أنه غير خاطب ، أو أن زمن سكوته قليل فأشبه السكوت للتنفس . أهـ
لغوت : قال الأخفش : اللغو الكلام الذي لاأصل له من الباطل وشبهه ، وقال ابن عرفة : اللغو السقط من القول ، وقيل الميل عن الصواب ، وقيل اللغو: الإثم كقوله تعالى : ( وإذا مروا باللغو مروا كراما ) وقال الزين بن المنير أتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو مالا يحسن من الكلام ،
قال النظر بن شميل معنى لغوت خبت من الاجر ، وقيل بطلت فضيلة جمعتك ، وقيل صارت جمعتك ظهرا ،
قلت : أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى ويشهد للقول الأخير ما رواه أبو داود وابن خزيمة من حديث عبدالله بن عمر مرفوعا ( ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا ) قال ابن وهب أحد رواته : معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة ، ولأحمد من حديث علي مرفوعا ( من قال صه فقد تكلم ، ومن تكلم فلا جمعة له ) ولأبي داود نحوه ، ولأحمد والبزار من حديث ابن عباس مرفوعا ( من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كالحمار يحمل اسفارا ، والذي يقول له أنصت ليست له جمعه ) وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمه عن ابن عمر موقوفا ، قال العلماء : معناه لاجمعة له كامله للإجماع على اسقاط فرض الوقت .....
واغرب ابن عبدالبر فنقل الاجماع على وجوب الانصات للخطبة على من سمعها في يوم الجمعة . أهـ
والذي يظهر من نفي وجوبه _مستمع الخطبه _ أراد لايشترط في صحة الجمعة بخلاف غيره ، ويدل على الوجوب في حق السامع في حديث علي المشار اليه ( ومن دنا فل ينصت كان عليه كفلان من الوزر ) أهـ. ( 1 )
* قال صديق حسن خان ( سماع خطبة الجمعة واجب ، يؤثم تاركه ) أهـ. ( 2 )
* قال النووي ( أختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه ؟ وهما قولان للشافعي ، قال القاضي : قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء ( يجب الانصات للخطبة ) ، وحكي عن النخعي والشعبي وبعض السلف : أنه لايجب ألا أذا تلى فيها القرآن ،
قال وأختلفوا إذا لم يسمع الامام هل يلزمه الانصات كما لو سمعه ؟ فقال الجمهور : يلزمه ، وقال النخعي وأحمد وهو قول للشافعي : لايلزمه .
قوله صلى الله عليه وسلم ( والامام يخطب ) دليل على وجوب الانصات ، والنهي عن الكلام أنما هو في حالة الخطبة ، وهذا مذهبنا ومذهب مالك والجمهور ، وقال أبو حنيفة : يجب الانصات بخروج الامام . أهـ. ( 3 )
* أصناف الناس في صلاة الجمعة :
عن عبدالله بن عمر ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يحظر الجمعة ثلاث نفر : فرجل حضرها بلغو ، فذلك حظه منها ورجل حضرها بدعاء ، فهو رجل دعا الله ، إن شاء أعطاه ، وإن شاء منعه ، ورجل حضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ، ولم يؤذ أحدا ، فهي كفارة له الى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاث أيام ، وذلك بأن الله يقول ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) الانعام 106 رواه أبو داود واسناده جيد
* بماتدرك صلاة الجمعة :
( من ادرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها ، فقد تمت صلاته ) صحيح الجامع ، وفي رواية اخرى ( فقد أدرك الصلاة )
- - - -
1/ فتح الباري لأبن حجر 3/79-81
2/ شرح مسلم للنووي 6/377-388
3/ الروضه الندية لصديق حسن خان 1/348
* ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح تحت باب الانصات يوم الجمعة والامام يخطب :
حدثنا يحي بن بكير قال : حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ، قال : اخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : انصت - والامام يخطب - فقد لغوت )
( باب الانصات يوم الجمعة الامام يخطب ) اشار بهذا الى الرد على من جعل وجوب الانصات من خروج الامام ، لأن قوله في الحديث : ( والامام يخطب ) جمله حالية ، يخرج ما قبل خطبته من حين خروجه وما بعده الى أن يشرع في الخطبة : نعم الأولى أن ينصت كما تقدم الترغيب فيه في باب فضل الغسل للجمعة ، وأما حال الجلوس بين الخطبتين فحكي صاحب المغني عن العلماء فيه قولين بناء على أنه غير خاطب ، أو أن زمن سكوته قليل فأشبه السكوت للتنفس . أهـ
لغوت : قال الأخفش : اللغو الكلام الذي لاأصل له من الباطل وشبهه ، وقال ابن عرفة : اللغو السقط من القول ، وقيل الميل عن الصواب ، وقيل اللغو: الإثم كقوله تعالى : ( وإذا مروا باللغو مروا كراما ) وقال الزين بن المنير أتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو مالا يحسن من الكلام ،
قال النظر بن شميل معنى لغوت خبت من الاجر ، وقيل بطلت فضيلة جمعتك ، وقيل صارت جمعتك ظهرا ،
قلت : أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى ويشهد للقول الأخير ما رواه أبو داود وابن خزيمة من حديث عبدالله بن عمر مرفوعا ( ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا ) قال ابن وهب أحد رواته : معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة ، ولأحمد من حديث علي مرفوعا ( من قال صه فقد تكلم ، ومن تكلم فلا جمعة له ) ولأبي داود نحوه ، ولأحمد والبزار من حديث ابن عباس مرفوعا ( من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كالحمار يحمل اسفارا ، والذي يقول له أنصت ليست له جمعه ) وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمه عن ابن عمر موقوفا ، قال العلماء : معناه لاجمعة له كامله للإجماع على اسقاط فرض الوقت .....
واغرب ابن عبدالبر فنقل الاجماع على وجوب الانصات للخطبة على من سمعها في يوم الجمعة . أهـ
والذي يظهر من نفي وجوبه _مستمع الخطبه _ أراد لايشترط في صحة الجمعة بخلاف غيره ، ويدل على الوجوب في حق السامع في حديث علي المشار اليه ( ومن دنا فل ينصت كان عليه كفلان من الوزر ) أهـ. ( 1 )
* قال صديق حسن خان ( سماع خطبة الجمعة واجب ، يؤثم تاركه ) أهـ. ( 2 )
* قال النووي ( أختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه ؟ وهما قولان للشافعي ، قال القاضي : قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء ( يجب الانصات للخطبة ) ، وحكي عن النخعي والشعبي وبعض السلف : أنه لايجب ألا أذا تلى فيها القرآن ،
قال وأختلفوا إذا لم يسمع الامام هل يلزمه الانصات كما لو سمعه ؟ فقال الجمهور : يلزمه ، وقال النخعي وأحمد وهو قول للشافعي : لايلزمه .
قوله صلى الله عليه وسلم ( والامام يخطب ) دليل على وجوب الانصات ، والنهي عن الكلام أنما هو في حالة الخطبة ، وهذا مذهبنا ومذهب مالك والجمهور ، وقال أبو حنيفة : يجب الانصات بخروج الامام . أهـ. ( 3 )
* أصناف الناس في صلاة الجمعة :
عن عبدالله بن عمر ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يحظر الجمعة ثلاث نفر : فرجل حضرها بلغو ، فذلك حظه منها ورجل حضرها بدعاء ، فهو رجل دعا الله ، إن شاء أعطاه ، وإن شاء منعه ، ورجل حضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ، ولم يؤذ أحدا ، فهي كفارة له الى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاث أيام ، وذلك بأن الله يقول ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) الانعام 106 رواه أبو داود واسناده جيد
* بماتدرك صلاة الجمعة :
( من ادرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها ، فقد تمت صلاته ) صحيح الجامع ، وفي رواية اخرى ( فقد أدرك الصلاة )
- - - -
1/ فتح الباري لأبن حجر 3/79-81
2/ شرح مسلم للنووي 6/377-388
3/ الروضه الندية لصديق حسن خان 1/348