ام عبد الرحمن
02-05-2006, 09:01 PM
الإجماع وما اتفق عليه العلماء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين .. أما بعد
الإجماع من أهم المصادر التي يعرف بها ديننا الحنيف ومنزلة الإجماع عند علماء المسلمين بعد القرآن الكريم والسنة.
قال الإمام أبن تيمية رحمه الله: معنى الإجماع أن يجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام، وإذا ثبت اجتماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن اجتماعهم، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، أما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. أهـ وحرصاً على تعلم ديننا فإننا نقدم لإخواننا وأخواتنا في الله مختصر في الإجماع وما أتفق عليه العلماء في العبادات، واخترنا في سبيل تحقيق ذلك أفضل كتب الإجماع وهو كتاب الإجماع للحافظ محمد بن ابراهيم بن المنذر الذي كثر استدلال العلماء به وتلقته الأمة بالرضا والقبول. سائلين المولى عز وجل أن يعلمنا ديننا ويرزقنا العلم والعمل به والحمد لله رب العالمين.
كتاب الوضوء
> مما أجمع عليه فقهاء الأمصار أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل (و) خروج الغائط من الدبر وخروج البول وخروج المني وخروج الريح وزوال العقل ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء.
> أن الوضوء لا يجوز بماء الورد.
> أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعماً أو لوناً أو ريحاً أنه.
> الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم يغير له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً أنه بحاله ويتطهر به.
> سؤر ما أكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء به.
> لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء.
> من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له أن يمسح عليهما.
> إذا غسل إحدى رجليه فأدخل المغسولة الخف ثم غسل الأخرى وأدخل الخف أنه طاهر.
> أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم
> التيمم بالتراب والغبار جائز.
> من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا إعادة عليه.
> من تيمم كما أمر ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقض وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي. > الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللاً أن لا غسل عليه.
> إثبات نجاسة البول.
> أن عرق الجُنب طاهر وكذلك الحائض.
كتاب الصلاة
> الصلاة في مرابض الغنم جائزة.
> إسقاط فرض الصلاة عن الحائض (و) قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها (و) قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجب عليها (و) على النفساء الاغتسال إذا طهرت.
> أن الشاة والبعير والبقرة إذا قطع منها عضو وهي حية أن المقطوع منه نجس (و) الانتفاع بأشعارها وأوبارها وأصوافها جائز إذا أخذ ذلك وهي حيّة.
> وقت الظهر زوال الشمس (و) صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس (و) وقت صلاة الصبح طلوع الفجر.
> أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس أنه يصليها في وقتها.
> من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان.
> يؤذن المؤذن قائماً.
> أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح.
> الصلاة لا تجزئ إلا بالنية.
> يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.
> أن صلاة من اقتصر على تسليمه واحدة جائزة.
> أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب.
> أن الضحك يفسد الصلاة.
> المأموم إذا سها إمامه أن يسجد معه.
> أن ليس على الصبي جمعة (و) لا جمعة على النساء.
> الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم.
> صلاة الجمعة ركعتان (و) من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعاً.
> أن لمن سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة يصل كل واحدة منها ركعتين ركعتين (و) على ألا يقصر في المغرب.
> أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها.
> المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم الإمام من ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة.
> من لا يطيق القيام أن يصلي جالساً (و) أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد
> المرأة إذا حاضت (بلغت) ووجبت عليها الفرائض (و) عليها قضاء الصوم الذي تفطره.
> أن السكران يقضي الصلاة.
> المطلوب (الهارب) أن يصلي على دابته.
> أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلت (و) إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة.
> أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر.
> السجود في الأولى من (سورة) الحج ثابت.
كتاب الجنائز
> اجمع العلماء على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات (و) أن الميت يغسل غسل جنابة (و) الرجل لا يكفن في حرير.
> أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل جاز أن يصلي عليه (و) أن المصلي على الجنازة يشرع له رفع يديه في أول تكبيرة يكبرها.
> أن دفن الميت واجب على الناس.
كتاب الزكاة
> وجوب الصدقة في الإبل (و) لا صدقة فيما دون خمس ذود من الإبل (و) في خمس من الإبل شاة.
> في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة (و) عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين (و) الضأن والمعز يجمعان في الصدقة.
> الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
> الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر (و) البقر لا تضم إلى الإبل والغنم.
> إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منها.
> لا تضم النخل إلى الزبيب.
> أن الخارص إذا خرص ثم أصابته جائحة فلا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاذ.
> الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا لا زكاة فيه (و) تجب في المال بعد دخول الحول.
> أن صدقة الفطر فرض (و) تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها (و) على أولاده الأطفال الذين لا أموال لهم (و) لا تجب على الجنين في بطن أمه.
> ان الشعير والتمر لا يجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع.
> لا يجزئ أن يعطي الزكاة أحد من أهل الذمة (وإنما) في الأصناف التي ذكرها {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} التوبة60 (و) لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في الحال التي (يجب) النفقة عليهم (و) الزوجة.
كتاب الصيام
> من نوى الصيام كل ليلة صومه تام (و) أن السحور مندوب إليه (و) إبطال صوم من استقاء عامداً.
> أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده.
> المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت بعضاً ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت.
> أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا.
> أن الاعتكاف لا يجب إلا أن يوجبه المرء على نفسه. > أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه.
> أن المعتكف ممنوع من المباشرة.
> أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه.
كتاب الحج
> على المرء في عُمْرِهِ حجة واحدة (و) أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع.
> يُحْرِم كما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت (و) من أحرم قبل الميقات أنه محرم (و) أن الإحرام جائز بغير اغتسال .
> إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة أن اللازم ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه.
> أن المحرم ممنوع من حلق رأسه، وجزه، ومن أخذه من أظفاره، (و) له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسراً من أظفاره.
> أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمامة والسراويل والخمر والخفاف.
> أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس.
> أن المحرم إذا قتل صيداً عامداً ذاكراً لإحرامه أن عليه الجزاء.
> على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله ألا شيء عليه.
> أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة (و) له أن يستاك (و) أن يدهن بالزيت بدنه خلا رأسه.
> ألا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة.
> أن شرب الماء في الطواف جائز، (و) من شك في طوافه بنى على اليقين (و) ومن قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه يبتني من حيث قطع عليه (و) أن المريض (و) الصبي يطاف به.
> أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد.
> من دخل مكة بعمرة أنه يجوز له أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت.
> أن الوقوف بعرفة فرض (و) من وقف بها وجمع الليل والنهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج.
> أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة، (وأنه) لا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة (و) إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزاءه (و) الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمي عنه.
> أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه (و) أن ليس على النساء حلق (و) أن التقصير عن الحلق يجزئ.
> الطواف الواجب هو طواف الإفاضة (و) أن من أخر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه ولا شيء عليه في تأخيره (و) أن من وطئ قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد.
> من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يجزئ إلا أن يحج بنفسه لا يجزئ أن يحج عنه غيره (و) أن حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل يجزئ (و) أن المجنون إذا حج به ثم صح أو حج بالصبي ثم بلغ أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام.
> أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم (و) أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام.
> تحريم قطع شجرها (و) إباحة كل ما ينبته الناس في الحرم من البقول والزروع والرياحين وغيرها.
> الأضاحي لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر (و) إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا.
> أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به وسمى الله وقطع الحلقوم والودجين وأسال الدم أن الشاة مباح أكلها (و) الجنين إذا خرج ميتا أن ذكاته بذكاة أمه.
> إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا الذبح وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه (و) أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال (و) أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل.
> أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباح.
> أن الكلاب جوارح يجوز أكل ما أمسكن على المرء إذا ذكر اسم الله عليها وكان المعلم مسلماً.
> أن صيد البحر حلال للحلال والمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه.
كتاب الجهاد
> أخذ الجزية من المجوس (و) لا تؤخذ من صبي ولا من امرأة (و) لا على العبيد (و) لا على مسلم.
> ليس على أهل الذمة زكاة.
> كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا أن أموالهم لهم وأحكامهم أحكام المسلمين.
> أن الغال يرد ما غل إلى صاحب المقسم (و) أن للفرس سهمين وللراجل سهما (و) أن من غزا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل (و) من قاتل بدابته حتى يغنم الناس ويحوزوا الغنائم ويموت الفرس أن صاحبها مستحق باسم الفارس.
> أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم.
> لا يجوز التفرقة بين الولد وأمه وهو صغير لم يستغن عنها ولم يبلغ سبع سنين وأن بيعه غير جائز.
> أن أمان ولي الجيش والرجل المقاتل جائز عليهم أجمعين (و) أن أمان المرأة جائز.
> أن أمان الذمي (و) الصبي غير جائز (و) أن ليس للمماليك حق ولا للأعراب الذين هم من أهم الصدقة.
> أن السبق في النصل جائز.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين .. أما بعد
الإجماع من أهم المصادر التي يعرف بها ديننا الحنيف ومنزلة الإجماع عند علماء المسلمين بعد القرآن الكريم والسنة.
قال الإمام أبن تيمية رحمه الله: معنى الإجماع أن يجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام، وإذا ثبت اجتماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن اجتماعهم، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، أما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. أهـ وحرصاً على تعلم ديننا فإننا نقدم لإخواننا وأخواتنا في الله مختصر في الإجماع وما أتفق عليه العلماء في العبادات، واخترنا في سبيل تحقيق ذلك أفضل كتب الإجماع وهو كتاب الإجماع للحافظ محمد بن ابراهيم بن المنذر الذي كثر استدلال العلماء به وتلقته الأمة بالرضا والقبول. سائلين المولى عز وجل أن يعلمنا ديننا ويرزقنا العلم والعمل به والحمد لله رب العالمين.
كتاب الوضوء
> مما أجمع عليه فقهاء الأمصار أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل (و) خروج الغائط من الدبر وخروج البول وخروج المني وخروج الريح وزوال العقل ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء.
> أن الوضوء لا يجوز بماء الورد.
> أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعماً أو لوناً أو ريحاً أنه.
> الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم يغير له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً أنه بحاله ويتطهر به.
> سؤر ما أكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء به.
> لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء.
> من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له أن يمسح عليهما.
> إذا غسل إحدى رجليه فأدخل المغسولة الخف ثم غسل الأخرى وأدخل الخف أنه طاهر.
> أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم
> التيمم بالتراب والغبار جائز.
> من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا إعادة عليه.
> من تيمم كما أمر ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقض وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي. > الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللاً أن لا غسل عليه.
> إثبات نجاسة البول.
> أن عرق الجُنب طاهر وكذلك الحائض.
كتاب الصلاة
> الصلاة في مرابض الغنم جائزة.
> إسقاط فرض الصلاة عن الحائض (و) قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها (و) قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجب عليها (و) على النفساء الاغتسال إذا طهرت.
> أن الشاة والبعير والبقرة إذا قطع منها عضو وهي حية أن المقطوع منه نجس (و) الانتفاع بأشعارها وأوبارها وأصوافها جائز إذا أخذ ذلك وهي حيّة.
> وقت الظهر زوال الشمس (و) صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس (و) وقت صلاة الصبح طلوع الفجر.
> أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس أنه يصليها في وقتها.
> من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان.
> يؤذن المؤذن قائماً.
> أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح.
> الصلاة لا تجزئ إلا بالنية.
> يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.
> أن صلاة من اقتصر على تسليمه واحدة جائزة.
> أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب.
> أن الضحك يفسد الصلاة.
> المأموم إذا سها إمامه أن يسجد معه.
> أن ليس على الصبي جمعة (و) لا جمعة على النساء.
> الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم.
> صلاة الجمعة ركعتان (و) من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعاً.
> أن لمن سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة يصل كل واحدة منها ركعتين ركعتين (و) على ألا يقصر في المغرب.
> أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها.
> المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم الإمام من ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة.
> من لا يطيق القيام أن يصلي جالساً (و) أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد
> المرأة إذا حاضت (بلغت) ووجبت عليها الفرائض (و) عليها قضاء الصوم الذي تفطره.
> أن السكران يقضي الصلاة.
> المطلوب (الهارب) أن يصلي على دابته.
> أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلت (و) إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة.
> أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر.
> السجود في الأولى من (سورة) الحج ثابت.
كتاب الجنائز
> اجمع العلماء على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات (و) أن الميت يغسل غسل جنابة (و) الرجل لا يكفن في حرير.
> أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل جاز أن يصلي عليه (و) أن المصلي على الجنازة يشرع له رفع يديه في أول تكبيرة يكبرها.
> أن دفن الميت واجب على الناس.
كتاب الزكاة
> وجوب الصدقة في الإبل (و) لا صدقة فيما دون خمس ذود من الإبل (و) في خمس من الإبل شاة.
> في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة (و) عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين (و) الضأن والمعز يجمعان في الصدقة.
> الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
> الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر (و) البقر لا تضم إلى الإبل والغنم.
> إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منها.
> لا تضم النخل إلى الزبيب.
> أن الخارص إذا خرص ثم أصابته جائحة فلا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاذ.
> الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا لا زكاة فيه (و) تجب في المال بعد دخول الحول.
> أن صدقة الفطر فرض (و) تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها (و) على أولاده الأطفال الذين لا أموال لهم (و) لا تجب على الجنين في بطن أمه.
> ان الشعير والتمر لا يجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع.
> لا يجزئ أن يعطي الزكاة أحد من أهل الذمة (وإنما) في الأصناف التي ذكرها {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} التوبة60 (و) لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في الحال التي (يجب) النفقة عليهم (و) الزوجة.
كتاب الصيام
> من نوى الصيام كل ليلة صومه تام (و) أن السحور مندوب إليه (و) إبطال صوم من استقاء عامداً.
> أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده.
> المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت بعضاً ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت.
> أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا.
> أن الاعتكاف لا يجب إلا أن يوجبه المرء على نفسه. > أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه.
> أن المعتكف ممنوع من المباشرة.
> أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه.
كتاب الحج
> على المرء في عُمْرِهِ حجة واحدة (و) أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع.
> يُحْرِم كما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت (و) من أحرم قبل الميقات أنه محرم (و) أن الإحرام جائز بغير اغتسال .
> إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة أن اللازم ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه.
> أن المحرم ممنوع من حلق رأسه، وجزه، ومن أخذه من أظفاره، (و) له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسراً من أظفاره.
> أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمامة والسراويل والخمر والخفاف.
> أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس.
> أن المحرم إذا قتل صيداً عامداً ذاكراً لإحرامه أن عليه الجزاء.
> على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله ألا شيء عليه.
> أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة (و) له أن يستاك (و) أن يدهن بالزيت بدنه خلا رأسه.
> ألا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة.
> أن شرب الماء في الطواف جائز، (و) من شك في طوافه بنى على اليقين (و) ومن قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه يبتني من حيث قطع عليه (و) أن المريض (و) الصبي يطاف به.
> أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد.
> من دخل مكة بعمرة أنه يجوز له أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت.
> أن الوقوف بعرفة فرض (و) من وقف بها وجمع الليل والنهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج.
> أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة، (وأنه) لا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة (و) إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزاءه (و) الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمي عنه.
> أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه (و) أن ليس على النساء حلق (و) أن التقصير عن الحلق يجزئ.
> الطواف الواجب هو طواف الإفاضة (و) أن من أخر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه ولا شيء عليه في تأخيره (و) أن من وطئ قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد.
> من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يجزئ إلا أن يحج بنفسه لا يجزئ أن يحج عنه غيره (و) أن حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل يجزئ (و) أن المجنون إذا حج به ثم صح أو حج بالصبي ثم بلغ أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام.
> أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم (و) أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام.
> تحريم قطع شجرها (و) إباحة كل ما ينبته الناس في الحرم من البقول والزروع والرياحين وغيرها.
> الأضاحي لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر (و) إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا.
> أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به وسمى الله وقطع الحلقوم والودجين وأسال الدم أن الشاة مباح أكلها (و) الجنين إذا خرج ميتا أن ذكاته بذكاة أمه.
> إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا الذبح وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه (و) أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال (و) أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل.
> أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباح.
> أن الكلاب جوارح يجوز أكل ما أمسكن على المرء إذا ذكر اسم الله عليها وكان المعلم مسلماً.
> أن صيد البحر حلال للحلال والمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه.
كتاب الجهاد
> أخذ الجزية من المجوس (و) لا تؤخذ من صبي ولا من امرأة (و) لا على العبيد (و) لا على مسلم.
> ليس على أهل الذمة زكاة.
> كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا أن أموالهم لهم وأحكامهم أحكام المسلمين.
> أن الغال يرد ما غل إلى صاحب المقسم (و) أن للفرس سهمين وللراجل سهما (و) أن من غزا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل (و) من قاتل بدابته حتى يغنم الناس ويحوزوا الغنائم ويموت الفرس أن صاحبها مستحق باسم الفارس.
> أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم.
> لا يجوز التفرقة بين الولد وأمه وهو صغير لم يستغن عنها ولم يبلغ سبع سنين وأن بيعه غير جائز.
> أن أمان ولي الجيش والرجل المقاتل جائز عليهم أجمعين (و) أن أمان المرأة جائز.
> أن أمان الذمي (و) الصبي غير جائز (و) أن ليس للمماليك حق ولا للأعراب الذين هم من أهم الصدقة.
> أن السبق في النصل جائز.