مشاهدة النسخة كاملة : الحكم الشرعي في ضربة لندن
ابو دجانه الشامي
09-11-2005, 10:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله قاهر الجبابرة كاسر الأكاسرة وقاصم ظهور القياصرة والصلاة والسلام على من جعل رزقه تحت ظل رمحه وبعد:
سألني احد الاخوة الافاضل عن ضربة بريطانيا الاخيرة هل هي جائزة ؟؟
قبل الاجابة عن هذا السؤال اود ان ابين ان بريطانيا هي دولة محاربة للمسلمين وهذا واضح للعيان لانها احتلت افغانستان وازالة الامارة الاسلامية نسأل الله ان تعود خلافة راشدة باذن الله ولأنها اعانت اليهود على احتلال فلسطين ودعمتهم بالسلاح والمال والرأي السياسي ولانها احتلت العراق ولانها تحارب فكر المسلمين ليلا نهارا .اذا هي دولة محاربة وبلاد حرب يجوز للمسلمين ان يضروها بكافة الاضرار لان اهلها تحل دمائهم واموالهم واعراضهم للمسلمين كما فعل النبي عليه السلام مع بني عقيل خطف رعاياهم وقطع الطريق على قوافل قريش واغتال رؤسائهم كما فعل مع كعب بن الأشرف فاني افتي بان اعمال لندن هي جائزة شرعا و ان حرمة نساء وصبيان وشيوخ الكفار حرمة ليست دائمة بل هناك حالات خاصة يجوز فيها قتلهم اذا كانوا من اهل الحرب وهذه الحالات تكون في وقائع معينة وحال هؤلاء القتلى ان كان في لندن او غيرها من الدول المحاربة يجوز قتلهم للادلة التالية:
1-يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار كمعاملة بالمثل فاذا كان الكفار يستهدفون نساء وصبيان وشيوخ المسلمين يجوز للمسلمين ان يعاملوهم بالمثل لقوله تعالى :{فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم }
2-يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال الاغارة عليهم بحيث لا يمكن ان يتميز المعصومين عن المقاتلة فيجوز قتلهم تبعا لا قصدا لقول النبي عليه السلام عندما سئل عن ذراري المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال:"هم منهم"وهذا يدل على جواز قتل النساء والصبيان تبعا لأبائهم اذا لم يتميزوا وفي رواية لمسلم قال عليه واله السلام :"هم من ابائهم"
3-يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفارفي حال الاحتياج الى حرق حصون او مزارع العدو لاضعاف قوته من اجل فتح الحصن او اسقاط الدولة حتى لو راح المعصومين ضحية لذلك كما فعل النبي عليه واله السلام في بني النضير
4-يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال لو أعان المعصومين على القتال سواء بالفعل او القول او الرأي او باي نوع من الاعانة لامر النبي عليه واله السلام بقتل دريد ابن الصمة لما خرج مع هوزان وكان قد بلغ مائة وعشرين سنة خرج معهم ليشير عليهم برأيه
5-يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال الاحتياج الى رميهم بالاسلحة الثقيلة التي لا يميز بين مقاتل ومعصوم كما فعل النبي عليه السلام في الطائف اذ نصب عليهم المنجنيق
6-يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال تترس العدو بنسائهم وصبيانهم ولا يمكن الوصول الى قتل المقاتلة الا بقتل الترس جاز ذلك بالاجماع
7-يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال اذا نكث اهل العهد عهدهم واحتاج الامام الى قتل المعصومين تنكيلا بهم كما فعل النبي عليه واله السلام في بني قريظة اذا امر بقتل منبت الشعر فيهم اي الذي بلغ جديدا.
==================
اذاً ان ضربة لندن كانت لردع البريطانين عن احتلالهم للعراق وافغانستان ولدعمهم لليهود ومن اجل تثوير الرأي العام كي تسحب بريطانيا قواتها من الدول الاسلامية وكي لا تتدخل في شؤون المسلمين وهذا ما سيحصل قريبا باذن الله تعالى
قال عليه افضل الصلاة والسلام :"أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فان قالوها عصموا مني دمائهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله "
000000000000000
وقبل نهاية حديثنا فان هناك مسائل لا بد من لفت النظر اليها :
- لا يوجد مسلمين قتلى في احداث لندن
-ان كان هناك مسلمون قتلى وكانت هناك حالات اضطرار جاز ذلك
-ان غلبة الظن قائمة على ان الاهداف التي ضربت لا يوجد فيها الا كفار والعمل بغلبة الظن في الاحكام الشرعية هو الذي يلزم به المكلف
-يرى الشافعي والجصاص من الحنفية انه يجوز تحريق وتغريق وهدم بلاد المحاربين حتى ولو كان فيها مسلمين
نسال الله ان يوفقنا لما فيه خير للاسلام والمسلمين ونحن على استعداد للاجابة عن اي سؤال حول امور الجهاد والقتال والله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو لبابة
09-11-2005, 10:48 PM
جزاك الله الخير كله أخي الحبيب أبا دجانة الشامي وبارك بك وجعلك اماما للمتقين .
النجــــدي
10-11-2005, 08:50 AM
إذا لم تستـح فاصنــع ما شئــت !
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله قاهر الجبابرة كاسر الأكاسرة وقاصم ظهور القياصرة والصلاة والسلام على من جعل رزقه تحت ظل رمحه وبعد:
سألني احد الاخوة الافاضل عن ضربة بريطانيا الاخيرة هل هي جائزة ؟؟
قبل الاجابة عن هذا السؤال اود ان ابين ان بريطانيا هي دولة محاربة للمسلمين وهذا واضح للعيان لانها احتلت افغانستان وازالة الامارة الاسلامية نسأل الله ان تعود خلافة راشدة باذن الله ولأنها اعانت اليهود على احتلال فلسطين ودعمتهم بالسلاح والمال والرأي السياسي ولانها احتلت العراق ولانها تحارب فكر المسلمين ليلا نهارا .اذا هي دولة محاربة وبلاد حرب يجوز للمسلمين ان يضروها بكافة الاضرار لان اهلها تحل دمائهم واموالهم واعراضهم للمسلمين كما فعل النبي عليه السلام مع بني عقيل خطف رعاياهم وقطع الطريق على قوافل قريش واغتال رؤسائهم كما فعل مع كعب بن الأشرف فاني افتي بان اعمال لندن هي جائزة شرعا و ان حرمة نساء وصبيان وشيوخ الكفار حرمة ليست دائمة بل هناك حالات خاصة يجوز فيها قتلهم اذا كانوا من اهل الحرب وهذه الحالات تكون في وقائع معينة وحال هؤلاء القتلى ان كان في لندن او غيرها من الدول المحاربة يجوز قتلهم للادلة التالية:
1-يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار كمعاملة بالمثل فاذا كان الكفار يستهدفون نساء وصبيان وشيوخ المسلمين يجوز للمسلمين ان يعاملوهم بالمثل لقوله تعالى :{فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم }
2-يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال الاغارة عليهم بحيث لا يمكن ان يتميز المعصومين عن المقاتلة فيجوز قتلهم تبعا لا قصدا لقول النبي عليه السلام عندما سئل عن ذراري المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال:"هم منهم"وهذا يدل على جواز قتل النساء والصبيان تبعا لأبائهم اذا لم يتميزوا وفي رواية لمسلم قال عليه واله السلام :"هم من ابائهم"
3-يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفارفي حال الاحتياج الى حرق حصون او مزارع العدو لاضعاف قوته من اجل فتح الحصن او اسقاط الدولة حتى لو راح المعصومين ضحية لذلك كما فعل النبي عليه واله السلام في بني النضير
4-يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال لو أعان المعصومين على القتال سواء بالفعل او القول او الرأي او باي نوع من الاعانة لامر النبي عليه واله السلام بقتل دريد ابن الصمة لما خرج مع هوزان وكان قد بلغ مائة وعشرين سنة خرج معهم ليشير عليهم برأيه
5-يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال الاحتياج الى رميهم بالاسلحة الثقيلة التي لا يميز بين مقاتل ومعصوم كما فعل النبي عليه السلام في الطائف اذ نصب عليهم المنجنيق
6-يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال تترس العدو بنسائهم وصبيانهم ولا يمكن الوصول الى قتل المقاتلة الا بقتل الترس جاز ذلك بالاجماع
7-يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال اذا نكث اهل العهد عهدهم واحتاج الامام الى قتل المعصومين تنكيلا بهم كما فعل النبي عليه واله السلام في بني قريظة اذا امر بقتل منبت الشعر فيهم اي الذي بلغ جديدا.
==================
اذاً ان ضربة لندن كانت لردع البريطانين عن احتلالهم للعراق وافغانستان ولدعمهم لليهود ومن اجل تثوير الرأي العام كي تسحب بريطانيا قواتها من الدول الاسلامية وكي لا تتدخل في شؤون المسلمين وهذا ما سيحصل قريبا باذن الله تعالى
قال عليه افضل الصلاة والسلام :"أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فان قالوها عصموا مني دمائهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله "
000000000000000
وقبل نهاية حديثنا فان هناك مسائل لا بد من لفت النظر اليها :
- لا يوجد مسلمين قتلى في احداث لندن
-ان كان هناك مسلمون قتلى وكانت هناك حالات اضطرار جاز ذلك
-ان غلبة الظن قائمة على ان الاهداف التي ضربت لا يوجد فيها الا كفار والعمل بغلبة الظن في الاحكام الشرعية هو الذي يلزم به المكلف
-يرى الشافعي والجصاص من الحنفية انه يجوز تحريق وتغريق وهدم بلاد المحاربين حتى ولو كان فيها مسلمين
نسال الله ان يوفقنا لما فيه خير للاسلام والمسلمين ونحن على استعداد للاجابة عن اي سؤال حول امور الجهاد والقتال والله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
*********** التعقيــب **************
قال رسول الله صلى عليه وسلم :
( إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت)
رواه البخاري ، وفي رواية ( فافعل ما شئت )
ما شاء الله اصبحتم مشايخ في السرقة والكذب والتدليس
فقط ابدل الفقرة الثالثه بالرابعة ( وزاد غثاءا في المقدمة والخاتمه كعادة من أبو لبابة حتى لا يكشف سرقه)
واليكم المقال المسروق
الســـلام عليكم ورحمة الله وبـركاتـه,,,
منقـول.....
هذا هو نص كتاب"حقيقة الحرب الصليبية الجديدة"..الذي ظهر في يد يسري فودة..
و قرأ منه بعض الفقرات..
لما تقاصرت الهمم عن طلب العلم والقراءة للبحث عن الحق والتفتيش عن الدليل ومقارنة الاستدلال بالدليل ، ضعف بيان الحق وضعف نشره ، لأن الناس أصبحوا اليوم ضعفاء في حججهم لا يعلمون الأحكام إلا إجمالاً ، ولما رأيت ذلك قررت أن أضع ملخصاً لبعض ما جاء في هذا الكتاب ، لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله ،
فأخشى أن يأتي أحد ويستكثر قراءة كل هذه الورقات فيترك الكتاب ولا يحصل له زيادة خير ، فحرصت أن أقرب ما جاء في الكتاب لكل الطبقات فقدمت الكتاب بهذا الملخص لعله أن يوضح ما جاء في الكتاب ، ومن أراد الاستزادة فليقرأ الكتاب كاملاً ليفهم ما جاء فيه والله الموفق .
قبل التأصيل الذي ينبغي أن تبنى عليه مسألة قتل نساء وأطفال الكفار في أمريكا يجب أولاً توضيح مسألة مهمة ألا وهي ، هل أمريكا بلاد حرب أم بلاد عهد ؟ . فالقول المختار أن أمريكا ليست بلاد عهد البتة ولم تكن في يوم من الأيام معاهدة أبداً ، ولو تنازلنا مع المخالف ووافقنا على أنها بلاد عهد فإننا نقول إنها عادت بلاد حرب وذلك بنقضها للعهد وإعانة اليهود قبل أكثر من خمسين سنة على احتلال فلسطين وتشريد أهلها ، وهي بلاد حرب ناقضة لعهدها يوم أن ضربت وحاصرت العراق وضربت وحاصرت السودان وضربت وحاصرت أفغانستان ، واعتدت على المسلمين .
فالمتفق عليه أنها بلاد حرب وبلاد الحرب يجوز للمسلمين أن يضروها بكافة الأضرار لأن أهلها تحل دماؤهم وأموالهم وأعراضهم للمسلمين ، كما فعل الرسول صلى الله عليه و سلم مع المحاربين خطف رعاياهم كما فعل مع بني عقيل ، وقطع الطريق على قوافلهم كما فعل مع قريش ، واغتال رؤساءهم كما فعل مع كعب بن الأشرف وسلمه بن أبي الحقيق ، وحرق أرضهم كما فعل مع بني النظير ، وهدم حصونهم كما فعل في الطائف إلى غير ذلك من الأفعال .
أما الحديث عن عمليات الثلاثاء المبارك في أمريكا فنريد ممن أراد أن يدين العمليات أو من فعلها أن يتريث لأنه لم يثبت حتى الآن بالدليل أن الفاعل لها من المسلمين ، وكذلك لو أعلنت دولة الصليب أن الفاعل مسلم فإن التحقيقات الجارية باطلة لا تستند لا على كتاب ولا سنة ، وأيضاً باطلة لأن الخصم هو القاضي فلا يجوز شرعاً بناء حكم شرعي على تلك النتائج ، لذا نطلب بالتريث ولا تستعجلوا الحكم على الأشخاص بنتائج التحقيقات .
ولا بد أن يعلم الجميع أيضاً أن الأصل في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم أنها محرمة لا تجوز إلا بمبرر شرعي كالقصاص أو الردة أو الحدود ، والأصل أيضاً في دماء وأموال وأعراض الكفار الحل ، ولا تحرم إلا بعهد أو بذمة أو بائتمان ، أما الحربي فإن الأصل في دمه وماله وعرضه الحل ، ويخصص بالعصمة في الدماء من الحربيين النساء والأطفال والشيخ الهرم والعسيف ومن ليس من أهل القتال وذلك لتخصيص الأدلة لهم وإخراجهم من الأصل .
ففي حال أن العمليات التي حصلت في أمريكا من فعل المسلمين فهي جائزة شرعاً لأنها ضد دولة محاربة ومن فيها حربيون . وقد يقول قائل إن الذي راح ضحية ذلك هم الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال ، الذين تقدم حرمة دمائهم حتى لو كانوا من قوم حربيين ، فكيف تكون العمليات جائزة شرعاً ؟ .
نقول إن حرمة دماء نساء وصبيان وشيوخ الكفار حرمة ليست مطلقة بل هناك حالات خاصة يجوز فيها قتلهم إذا كانوا من أهل الحرب ، وهذا الحالات تكون في وقائع معينة ، ونحن نقول إن عمليات الثلاثاء في أمريكا راح ضحيتها من المعصومين ولكن هؤلاء لا يخرجون بحال عن حالة من الحالات التي يجوز فيها قتلهم وسنذكرها الآن ، ويكفي المخالف أن يقرر بأن واحدة من الحالات قد انطبقت عليهم ليلزمه القول بجواز العمليات ، لأن هذه الحالات ليس شرطاً أن تنطبق كلها بل واحدة كافية ، وهذه الحالات هي :
الحالة الأولى : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار كمعاملة بالمثل فإذا كان الكفار يستهدفون نساء وصبيان وشيوخ المسلمين يجوز للمسلمين أن يعاملوهم بالمثل ويقتلوا مثل من قتلوا ، لقول الله تعالى { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } وغيرها من الأدلة .
الحالة الثانية : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال الإغارة عليهم بحيث لا يمكن أن يتميز المعصومون عن المقاتلة أو عن الحصون فيجوز قتلهم معهم تبعاً لا قصداً ، لقول الرسول صلى الله عليه و سلم عندما سئل عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال ( هم منهم ) ، وهذا يدل على جواز قتل النساء والصبيان تبعاً لآبائهم إذا لم يتميزوا ، وفي رواية مسلم قال ( هم من آبائهم ) .
الحالة الثالثة : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال لو أعان المعصومون على القتال سواءً بالفعل أو بالقول أو بالرأي أو بأي نوع من أنواع الإعانة ، لأمر النبي صلى الله عليه و سلم بقتل دريد ابن الصمة لما خرج مع هوازن وكان قد بلغ مائة وعشرين سنة خرج معهم ليشير عليهم برأيه .
الحالة الرابعة : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال الاحتياج إلى حرق حصون أو مزارع العدو لإضعاف قوته من أجل فتح الحصن أو إسقاط الدولة ، حتى لو راح المعصومون ضحية ذلك ، كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم في بني النضير .
الحالة الخامسة : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال ، الاحتياج إلى رميهم بالأسلحة الثقيلة التي لا تميز بين مقاتل ومعصوم كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم في الطائف .
الحالة السادسة : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال ، تترس العدو بنسائهم وصبيانهم ولا يمكن الوصول إلى قتل المقاتلة إلا بقتل الترس جاز لهم ذلك بالإجماع .
الحالة السابعة : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال ، إذا نكث أهل العهد عهدهم واحتاج الإمام إلى قتل المعصومين تنكيلاً بهم ، كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم في بني قريظة . ورب قائل يقول ولكن ما أدلة جواز قتل المسلمين الذين كانوا في مركز التجارة العالمي ؟ فنحن نوافق على أن المعصومين من الكفار يدخلون في واحدة من الحالات المتقدمة ، ولكن أين ندخل المسلمين الذين ماتوا في العمليات ممن يعملون هناك ؟ .
نقول الرد على ذلك السؤال من سبعة أوجه يكفي أيضاً للمخالف الإقرار بواحد منها ليلزمه القول بالجواز .
الوجه الأول : لم يثبت حتى الآن وجود مسلمين من ضمن الضحايا وإذا ثبت نجيب بما بعده .
الوجه الثاني : لا بد من معرفة ما هي مبررات الفاعل إن كان مسلماً ، فإذا كانت المبررات عبارة عن حالة اضطرار جاز له هذا الفعل ، وإذا كانت المبررات ليس فيها اضطرار فنجيب بما بعده .
الوجه الثالث : إن غلبة الظن قائمة على أن الأهداف التي ضربت لا يوجد فيها إلا كفار والعمل بغلبة الظن في الأحكام الشرعية هو الذي يُلزم به المكلف .
الوجه الرابع : يرى الشافعي والجصاص من الحنفية أنه يجوز تحريق وتغريق وهدم بلاد المحاربين حتى ولو كان فيها مسلمون ربما يموتون بمثل تلك الأفعال لأن الكف عن ديار الحرب بمن فيها من المسلمين مفضي إلى تعطيل الجهاد ، وأجاب الجصاص عن الآية { فلولا رجال مؤمنون .. الآية } بأنها لا تدل على التحريم ، فإذا كان كذلك فيجوز لمنفذ العمليات إن كان مسلماً هذا العمل .
الوجه الخامس : إن إطلاق الآية المذكورة آنفاً وتعميم حكمها يفضي إلى تعطيل شعيرة الجهاد على كل الدول المحاربة لأنه لا يوجد دولة اليوم إلا وفيها عدد كبير من المسلمين وحروب اليوم تقتل أعداداً كبيرة من الناس ، فإطلاق حكم الآية باطل لأنه يبطل شعيرة الجهاد أو يحصرها بغير دليل .
الوجه السادس : لو أن الفاعل مسلم وعلم بذلك فإن غاية ما عليه أن يدفع نصف دية المقتول كما أفتى بذلك محمد صلى الله عليه و سلم لمن قتل مسلمي خثعم الذين كانوا يعيشون بين أظهر أهل الحرب من قومهم ، ودفع الرسول صلى الله عليه و سلم نصف عقلهم من بيت المال ، ولم يكفر من قتلهم أو يعنفه أو يدعو عليه أو يتبرأ من فعله .
الوجه السابع : يجوز أيضاً معاملة المسلم الذي يعين الكفار ويقويهم على أنه منهم في الحكم الدنيوي وحكمه الأخروي يبعث على نيته كما خسف الله بالجيش الذي يغزو الكعبة وفيهم من ليس منهم . وبعد معرفة أن جواز هذه العمليات من الناحية الشرعية لا غبار عليه ، فإننا لا بد أن نعرج للرد على من حرم العمليات من ناحية المصالح والمفاسد ( المصالح المرسلة ) . إن القول بأن هذا الفعل أو ذاك مفسدة فعله أعظم من مفسدة تركه أو مصلحة تركه أعظم من مصلحة فعله ، ليس متاحاً لكل أحد وليس قولاً يتفوه به من علم ومن جهل كلا ، بل إن المصالح المرسلة علم له أصوله ولا يجوز لأحد القول به حتى يعرف أصوله .
إن المصالح المرسلة هي نوع من أنواع القياس لأن القياس من أركانه العلة ، والعلة لا بد لها من مناسبة ، والمناسبة تنقسم إلى أربعة أقسام ، أحد أقسامها هو : المناسب المرسل وهي العلة التي تتضمن حكمة ومنفعة شرعية دينية أو دنيوية علماً بأن الشارع لم يأت بما يلغيها أو يأمر بها ، وهذا القسم هو الذي يسمى المصالح المرسلة ، وتتضح المصالح المرسلة بذكر ضوابطها وهي خمسة ضوابط هي :
أولاً : أن تكون ضرورية أي مستندة على الضرورات الخمس ،
ثانياً : أن تكون كلية أن منفعتها لكل المسلمين ،
ثالثاً : أن تكون قطعية إي لا تبطل دليلاً أو أصلاً آخر ،
رابعاً : لا يفضي الأخذ بها إلى مفسدة أعظم منها أو مساوية لها ،
خامساً : لا يفضي الأخذ بها إلى تفويت مصلحة أعظم منها أو مساوية لها .
فإذا عرفت هذه الضوابط فيبقى لمن أراد القول بها أن يحقق ركناً مهماً من ركني العمل بها وهو ركن فقه الواقع للحالة التي يراد تحديد المصلحة والمفسدة لها ، لكي يحقق المناط في محل الفتوى قبل إنزال الفتوى عليها .
ونجيب على بعض المفاسد التي عدها المنكرون للعمليات ونبين أنها لا تستقيم مع الضوابط الخمسة المذكورة ، علماً أن الذي قام بالعمليات إن كان مسلماً فإن معه الأصل وهو الدليل فإن المصلحة المطلقة هي باتباع الدليل ، فلا ينبغي أن يقال له ما هي المصلحة من فعلك هذا ، بل يكفي أن يرد بقوله إن المصلحة أني عملت بالدليل فقط .
-------------
وهـــذا الــرابـط
http://www.al-hurriya.com/vb/showthread.php?p=59479
وطبعا هــذا الكلام الذي ادعاه ابو دجانه
هــو من كلام يوسف العييري التكفيري
الذي سطره في كتابه ص 7 وما بعدها
حقيقة الحرب الصليبيه الجديدة
فقد خلط الحق بالباطل - والله المستعان -
واليكم رابط كتابه
http://m.1asphost.com/waranga/alharb.doc
ووالله ما انصح بقراءته
ولكن لكي اثبت كذب ابو دجانه
* امــــــــــا انت يا ابو لبابة ـ أنا أعلم وانت تعلم ــ
ان ابو دجانه سرق هذا المقال وتثني عليه
**ولذلك اوقفتكم اسبوع
لكـذبكم وسرقتكم المقالات
والادعـــاء انها لكم
[align=center][size=5]يقول العلم العلامة البحر الفهامة أبو دجانه الشامي:
( ونحن على استعداد للاجابة عن اي سؤال حول امور الجهاد والقتال ) أهـ
فعلا يصدق فيكما الحديث ( إذا لم تستح فاصنع ما شئت)
أبو أسامة القندهاري
10-11-2005, 02:24 PM
يقول العلم العلامة البحر الفهامة أبو دجانه الشامي:
( ونحن على استعداد للاجابة عن اي سؤال حول امور الجهاد والقتال ) أهـ
أضحك الله سنك يا النجدي تصدق لم أنتبه لها ماشاء الله عليه أبو دجانة أثاريه شيخ يقولك أي سؤال في أمور الجهاد وبن تيمية يقول عن الفتوى في الجهاد هي لخواص أهل العلم يا إخوان من كان لديه اسئلة في الفرائض أو في البيوع فعندنا العلامة أبو دجانة ممكن يا شيخ أبو دجانة عندي سؤال في البيوع سألت الشيخ بن عثيمين رحمه الله أيام حياته فقال لا أعلم تحتاج الى مراجعه ممكن أسألك يا شيخ ..؟
بعدين رد أبو لبابة للأسف فيه سوء أدب مع الشيخ كيف يخاطب الشيخ ويقول يا أخي ؟
إلا إذا كان هو فعلا شيخ مثله ربما على العموم هم كل علاماتهم وهي جمع علامه كلهم صغار في السن تقريبا فلا بأس أن يكون أبو لبابة منهم خاصة أن الدين عندهم فقط الجهاد والتكفير ...!.
بارك الله فيك يا النجدي أضحكتنا قليلا .
ابو عمر الفهيدي
10-11-2005, 08:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبحان الله نسأل الله السلامة والعافية إن شاء الله يراجع نفسة ويتوب مما فعل ويرجع للمنهج الذي كان علية قبل الانتقال لفكر القاعدة المفجرة والقاتلة وأحداث الأردن الأخيرة ليس عنا ببعيد فهل يستفيد من الاحداث بعد اعلان القاعدة في فرع العراق تبني القضية ويبارك هذة الجهود ؟ جهود الدمار والخراب ؟ فما رايك يا ابو لبانة القاعدة تقتل المسلمين من النساء والاطفال الرضع والشيوخ الركع ؟ واين في حفل الأعراس نسأل الله السلامة والعافية ؟ بل هو والله القدر والخيانة وعمل لا يتجرأ علية إلا الجبان الضعيف من الناس ؟
ابو عمر الفهيدي
المملكة الأردنية الهاشمية _ مرج الحمام
المدني
10-11-2005, 10:12 PM
اخواني الكرام : والله لا أحب اقحام نفسي في أمور مثل هذه ولكني أرى بعض المواضيع تتكرر ويتكرر معها الأسلوب فأتمنى منكم أن يكون نقاشكم بشيء من الاحترام المتبادل وهذا ليس من باب التنظير ولكنها نصيحة أسديها لكم بارك الله بكم .أما بالنسبة لكلام الأخ الشامي فسواء جاء بالكلام من المصدر الذي ذكره الاخ النجدي أم لا فالمهم هو أن نناقش ما جاء به من ادلة والا ضاع الامر وفسد المقصد .
النجــــدي
11-11-2005, 12:57 AM
*بيان لهيئة كبار العلماء حول حوادث التخريب *
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان الا على الظالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين ن نبينا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين ، ومن اهتدى بهدية الى يوم الدين ، وبعد
فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من 8/1/1409 إلى 12/1/1409 بناءا على ما ثبت لديه من وقوع عدة حوادث تخريب ذهب ضحيتها الكثير من الناس ألأبرياء ، وتلف بسببها كثير من الأموال والممتلكات والمنشآت العامة في كثير من البلاد الاسلامية وغيرها ، قام بها بعض ضعاف الايمان أو فاقديه من ذوي النفوس المريضة والحاقدة ، من ذلك :
نسف المساكن ، وإشعال الحرائق في الممتلكات العامة ، ونسف الجسور والانفاق ، وتفجير الطائرات أو خطفها ، وحيث لوحظ كثرة وقوع مثل هذه الجرائم في عدد من البلاد القريبة والبعيدة ، وبما أن المملكة العربية السعودية كغيرها من البلدان عرضة لوقوع مثل هذه الأعمال التخريبية ، فقد رأي مجلس هيئة كبار العلماء ضرورة النظر في تقرير عقوبة رادعة لمن يرتكب عملا تخريبيا ، سواء كان موجها ضد المنشآت العامة والمصالح الحكومية ، أو كان موجها لغيرها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن .
وقد اطلع المجلس على ما ذكره أهل العلم من أن الأحكام الشرعية تدور من حيث الجملة على وجوب الضروريات الخمس ، والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة وهي : ( الدين والنفس والعرض والعقل والمال ) .
وقد تصور المجلس الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الإعتداء على حرمات المسلمين في نفوسهم وأعراضهم وأموالهم ، وما تسببه الأعمال التخريبية من الإخلال بالأمن العام في البلاد ، ونشوء حالة الفوضى والاضطراب ، وإخافة المسلمين وإتلاف ممتلكاتهم .
والله سبحانه وتعالى قد حفظ للناس أديانهم وأبدانهم وأرواحهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم بما شرعه من الحدود والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص ، ومما يوضح ذلك قوله سبحانه وتعالى ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ) المائدة /32
وقوله سبحانه وتعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولم في الآخرة عذاب عظيم ) المائدة 33.
وتطبيق ذلك كفيل بإشاعة الأمن والاطمئنان ، وردع من تسول له نفسه الإجرام والإعتداء على المسلمين في انفسهم وممتلكاتهم ، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وغيرها على السواء ، لقوله سبحانه ( ويسعون في الأرض فسادا ) والله تعالى يقول ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام * اذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لايحب الفساد ) البقرة 204/205
قال ابن كثير رحمه الله تعالى ( ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض ومن أضره بعد الإصلاح ، فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد ، فنهى تعالى عن ذلك ).
وبناء على ما تقدم ، ولأن ما سبق إيضاحه يفوق أعمال المحاربين الذين لهم أهداف خاصة يطلبون حصولهم عليها من مال أو عرض ، وهؤلاء هدفهم زعزعة الأمن وتقويض بناء الأمة ، واجتثاث عقيدتها وتحويلها عن المنهج الرباني :
فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلى :
أولا : من ثبت شرعا أنه قام بعمل من أعمال التخريب والإفساد في الأرض التي تزعزع الأمن ، بالاعتداء على النفس والممتلكات الخاصة أو العامة ، كنسف المساكن أو المساجد أو المدارس أو المستشفيات والمصانع والجسور ومخازن الأسلحة والمياه والموارد العامة لبيت المال ، كأنابيب البترول ، ونسف الطائرات أو خطفها ونحو ذلك : فإن عقوبته القتل ، لدلالة الآيات المتقدمه على أن مثل هذا الإفساد في الأرض يقتضي إهدار دم المفسد ، ولان خطر هؤلاء الذين يقومون بالأعمال التخريبية وضررهم اشد من خطر وضرر الذي يقطع الطريق فيعتدى على شخص فيقتله أو يأخذ ماله ، وقد حكم الله عليه بما ذكر في آية الحرابة .
ثـانيا : أنه لابد قبل إيقاع العقوبة المشار اليها في الفقرة السابقة من استكمال الإجراءات الثبوتية اللازمه من جهة المحاكم الشرعية وهيئات التمييز ومجلس القضاء الاعلى ، براءة للذمة واحتياطا للأنفس ، وإشعارا بما عليه هذه البلاد من التقيد بكافة الإجراءات اللازمة شرعا لثبوت الجرائم وتقرير عقابها
ثاليا : يرى المجلس إعلان هذه العقوبة عن طريق وسائل الإعلام .
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه .
مجلس هيئة كبار العلماء
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عبد العزيز بن صالح
عبد الرزاق عفيفي
محمد بن ابراهم بن جبير
سليمان بن عبيد
راشد بن صالح بن خنين
عبد المجيد حسن
صالح بن على الغصون
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
صالح بن محمد اللحيدان
عبدالله بن سليمان المنيع
محمد بن صالح العثيمين
عبدالله بن عبدالرحمن البسام
حسن بن جعفر العتمي
د/ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل شيخ
* نقلته من كتاب فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة
جمع وترتيب محمد بن حسين بن سعيد آل سفران القحطاني
ص34-38 / دار الوفاء الطبعة 1424-2003
تقديم سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية
الشيخ : عبدالعزيز بن عبدالله آل شيخ رئيس هيئة كبار العلماء
تقديم ومراجعة وتصحيح العلامة / صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء
وفي نفس الكتاب ص 181-182 من اجوبة سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله :
( سؤال : ما الحكم الشرعي فيمن يضع المتفجرات في جسده ، ويفجر نفسه بين جموع الكفار نكاية بهم ؟ وهل يصح الاستدلال بقصة الغلام الذي أمر الملك بقتله ؟
الجــواب : الذي يجعل المتفجرات في جسمه من أجل أن يضع نفسه في مجتمع من مجتمعات العدو ، قاتل لنفسه ، وسيعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم ، خالدا فيها مخلدا ، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن قتل نفسه في شيء يعذب به في نار جهنم ، وعجبا لهؤلاء الذين يقومون بمثل هذه العمليات ن وهم يقرؤون قوله الله تعالى : ( ولا تقتلوا انفسكم إن الله كان بكم رحيما ) النساء /29 ثم يفعلوا ذلك ، هل يحصدون شيئا ؟ هل ينهزم العدو ؟ ام يزداد العدو شدة على هؤلاء الذين يقومون بهذه التفجيرات ، كما هو مشاهد الان في دولة اليهود ، حيث لم يزدادوا بمثل هذه الافعال إلا تمسكا بعنجهيتهم ، بل انا نجد ان الدولة اليهودية في الاستفتاء الاخير نجح ( اليمينيون ) الذين يريدون القضاء على العرب .
ولكن من فعل هذا مجتهدا ظانا أنه قربة الى الله عز وجل فنسال الله تعالى الا يؤاخذه ، لأنه متأول جاهل ز
اما الاستدلال بقصة الغلام ، فقصة الغلام حصل فيها دخول في الاسلام ، لا نكاية بالعدو ، ولذلك لما جمع الملك الناس ن واخذ سهما من كنانة الغلام ، وقال ك باسم الله رب الغلام ن صاح الناس كلهم ، الرب رب الغلام ن فحصل فيه اسلام امة عظيمة ، فلو حصل مثل هذه القصة لقلنا ان هناك مجالا للاستدلال ، وان النبي صلى الله عليه وسلم قصها عليها لنعتبر بها ، ولكن هؤء الذين يرون تفجير انفسهم اذا قتلوا عشرة او مائة من العدو ن فإن العدو لا يزداد الا حنقا عليهم وتمسكا بما هم عليه ) أهــ.
وسئل رحمه الله ( في نفس الكتاب ص 182-183 )
( بعضهم يقول : إنه يقوم بعملية جهادية على شكل انتحاري ن وكمثال على ذلك : ما يفعله احدهم ي تلغيم سيارته بالمتفجرات ن واقتحام العدو ، وهو يعلم انه سيموت في هذا الحادث لا محالة ؟
فأجاب رحمه الله : رايي في هذا انه قاتل نفسه ، وانه سيعذب في جهنم بما قتل به نفسه ، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم .
لكن الجاهل الذي لا يدري ، وفعله على انه حسن مرضى عند الله ، ارجوا الله سبحانه وتعالى أن يعفوا عنه ، لكونه فعل هذا اجتهادا ، وإن كنت أرى انه لا عذر له في الوقت الحاضر ، لان هذا النوع من قتل النفس اشتهر وانتشر بين الناس ن وكان على الانسان ان يسال عنه اهل العلم ن حتى يتبين له الرشد من الغي ز
ومن العجب ان هؤلاء يقتلون انفسهم مع ان الله نهى عن ذلك وقال ( ولا تقتلوا انفسكم عن الله كان بكم رحيما ) وكثير منهم لايريدون الا الإنتقام من العدو على أي وجه كان ، سواء كان حراما او حلالا ن فهو يريد ان يشفي غليله فقط ، ويروى غليله ن ونسال الله ان يرزقنا البصيره في دينه والعمل بما يرضيه انه على كل شيء قدير) أهـ.
يكفينا كلام العلماء الاعلام
للــرد على المدعين الأقزام
وبينا سرقة المــدعو
ابو دجـانه الشامي
وثناء ابو لبابه عليه
إن في ذلك لذكرى لمن له قلب او القى السمع وهو شهيد
لمن اراد المناقشة
هـذه شروطنا في المناقشة العلمية
الدليل من الكتاب والسنة والإحالة الى المراجع المعتبره من مصدرها بإسم الكتاب والمؤلف والصفحة والناشر وسنة الطبع
اما النسخ واللصق والسرقة فيجيدها كل دعي جهل بالعلم وخف دينه
فإن حققها شخص واتى بهـا فحيا هلا بالمناقشة العلمية
وإن لم يحققها فوقتنا اثمن والاعمار تمضي وتقضى
فلنحرص على ما ينفعنا في ديننا ودنيانا
* رابط ســرقات ابو لبـــابه
ـ نسأل الله ان يمن عليه بالتوبة ولكن لا بد من بيان الحق ـ
http://www.islamflag.net/vb/showthread.php?t=3886
* وهــذا سنبين فيمــــــا بعــد من هو ابو لبابــه
http://www.islamflag.net/vb/showthread.php?t=3911
** وبسبب ما كتبناه اعلاه من السرق والكذب من قبل المدعو
أبو دجانه الشامي وثناء ابو لبابه عليه
ولكي لا يضيع جهد الاخوان فيما لا ينفع مع شخص
يسرق ويلص ما لا يعلم ن واضاع الجهد والوقت وقلل المشاركات المفيده
والله المستعـــــــــان
ونشكر جميع الأخوة والاخوات
الذين اسهموا في مشاركاتهم
وذبوا عن منهج السلف الصالح
لهـــــــــــذا اغلقنــــــــــــا الموضوع
لهذا اغلق الموضوع
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2012, TranZ by Almuhajir