النجــــدي
28-10-2005, 11:32 PM
الحمـد لله وحـده ، والصلاة والسلام على من لانبي بعده ، وعلى آله وصحبه
أيها الاحبة الكرام ،، نكتب بإختصار عن صدقــة - زكــاة - الفطـر ،،
* زكاة الفطـر تجــب بثلاثة اشياء:
1/ الاسلام
2/ بغروب آخر يوم من شهر رمضان .
3/ وجود الفضل عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم .
* حكــم زكـاة الفطــر:
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم كبيرا كان أو صغيرا ، ذكر أم انثى ، حرا أو عبدا ، عاقلا أو مجنوبنا ،
- والدليل على وجوبها ما رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين) متفق عليه.
- الذي لايجد قوته وقوت علياله هذا ليس صدقة فطر لقول الله سبحانه ( لايكلف الله نفسا الا وسعهــا).
* الأقــوات التي تخــرج منهــا زكــاة الفطــر:
تخرج زكاة الفطر من التمر والشعير والزبيب والاقط والحنطة ( القمح) ، وكل ما يكال من الطعام يجوز الاخراج منه ، والافضل أن يخرج من غالب قوت البلد لانه أنفع للمحتاجين لحديث الي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ( كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام - قال ابو سعيد - وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر ) متفق عليه
* مقــدار ما يخرج من الطعـــام :
يخرج صاعا من طعام كما في الحديث السابق - الصاع مكيال يعادل أربع اكف من كفي الرجل المعتدلتين تجتمعان وتملآن
- وذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز اخراج زكاة الفطر من النقود- وبه قال الامام الوالد ابن باز ، وغيره من علماء هذا العصر.
- وقال بعضهم إذا اخرج النقود لم تجزئه ويلزمه إعادة اخراجها طعاما.
* تخــرج زكـاة الفطـر المساكين خاصة :
لحديث إبن عباس رضي الله عنهما ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين ) رواه ابو داود بإسناد حسن.
* وقــت زكـــاة الفطـــــر:
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العـيد وآخر وقتهـا قبيل صلاة العيد ، لحـديث ابن عباس رضي الله عنهما ( من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبو داود بإسناد حسن.
- وجوز بعضهم بإخراجها قبل العيد بيوم او يومين - لمن لم يستطع اخراجها بهذا الوقت .
* الحكمـة من زكــاة الفطــــــر :
لاشك بأن كل حكم من احكام الشريعه لم يشرعه الله عز وجل إلا لحكمه بالغه فهو سبحانه حكيم في خلقه وتدبيره وفي أمره وتقديره ، ومن حكم زكاة الفطـــر:
1/ أنها تطهر الصائم مما تعلق به من تقصير وزلل ولغو ورفث.
2/ أن فيهــا مواسـاة للمحتاجين ،، كما دل حديث ابن عباس السابق ( زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين) رواه ابن داود بإسناد حسن.
س / بعض الناس يقول لو اخرجت زكاة الفطر مالا كان انفع للفقير المسلم ؟
وللـــرد على هــذا القـــول عــدة أوجــه:
1/ أن زكـاة الفطـر هي عبادة من العبادات ، والعبادات تؤدى كما اداها الرسول صلى الله عليه وسلم ،
2/ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا كما في الحديث ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ....) فهذا امر الرسول فبأي عقل نخالف امر الرسول.
3/ بإستطاعتك ايها المسلم اخراج زكاة فطرك طعام وتكون اديت ما افترضه الله عليك ،، ثم تتصدق على الفقير بالمال وتحسبه صدقة تتقرب بها الى الله ،
4/ ثم الذي يخرج مكان الطعام مالا أولا هو مخالف لأمر الرسول ، والثاني ما يدريك ان الفقير يشتري طعاما ، اوشيئا مباحا ، أو يشتري شيئا حراما .
* أيهــا الأخ الكــريم : التـزم مـا أمرك به رسولك صلى الله عليه وسلم ، ولا تلتفت لم خالف امره ، ولو زخرفوا القول بالفتوى ،،،
هـذا ونســأل الله ان يتقبل منـا ومنكم الصيـام والقيام ، وان يغفر لنا و لكم الزلات والآثام
وفقكـم الله لمــا يحبــه ويرضــاه
* كتبه الفقيـر الى عفـو ربه الكبيــر
النجـــــــــــــــدي
أيها الاحبة الكرام ،، نكتب بإختصار عن صدقــة - زكــاة - الفطـر ،،
* زكاة الفطـر تجــب بثلاثة اشياء:
1/ الاسلام
2/ بغروب آخر يوم من شهر رمضان .
3/ وجود الفضل عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم .
* حكــم زكـاة الفطــر:
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم كبيرا كان أو صغيرا ، ذكر أم انثى ، حرا أو عبدا ، عاقلا أو مجنوبنا ،
- والدليل على وجوبها ما رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين) متفق عليه.
- الذي لايجد قوته وقوت علياله هذا ليس صدقة فطر لقول الله سبحانه ( لايكلف الله نفسا الا وسعهــا).
* الأقــوات التي تخــرج منهــا زكــاة الفطــر:
تخرج زكاة الفطر من التمر والشعير والزبيب والاقط والحنطة ( القمح) ، وكل ما يكال من الطعام يجوز الاخراج منه ، والافضل أن يخرج من غالب قوت البلد لانه أنفع للمحتاجين لحديث الي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ( كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام - قال ابو سعيد - وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر ) متفق عليه
* مقــدار ما يخرج من الطعـــام :
يخرج صاعا من طعام كما في الحديث السابق - الصاع مكيال يعادل أربع اكف من كفي الرجل المعتدلتين تجتمعان وتملآن
- وذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز اخراج زكاة الفطر من النقود- وبه قال الامام الوالد ابن باز ، وغيره من علماء هذا العصر.
- وقال بعضهم إذا اخرج النقود لم تجزئه ويلزمه إعادة اخراجها طعاما.
* تخــرج زكـاة الفطـر المساكين خاصة :
لحديث إبن عباس رضي الله عنهما ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين ) رواه ابو داود بإسناد حسن.
* وقــت زكـــاة الفطـــــر:
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العـيد وآخر وقتهـا قبيل صلاة العيد ، لحـديث ابن عباس رضي الله عنهما ( من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبو داود بإسناد حسن.
- وجوز بعضهم بإخراجها قبل العيد بيوم او يومين - لمن لم يستطع اخراجها بهذا الوقت .
* الحكمـة من زكــاة الفطــــــر :
لاشك بأن كل حكم من احكام الشريعه لم يشرعه الله عز وجل إلا لحكمه بالغه فهو سبحانه حكيم في خلقه وتدبيره وفي أمره وتقديره ، ومن حكم زكاة الفطـــر:
1/ أنها تطهر الصائم مما تعلق به من تقصير وزلل ولغو ورفث.
2/ أن فيهــا مواسـاة للمحتاجين ،، كما دل حديث ابن عباس السابق ( زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين) رواه ابن داود بإسناد حسن.
س / بعض الناس يقول لو اخرجت زكاة الفطر مالا كان انفع للفقير المسلم ؟
وللـــرد على هــذا القـــول عــدة أوجــه:
1/ أن زكـاة الفطـر هي عبادة من العبادات ، والعبادات تؤدى كما اداها الرسول صلى الله عليه وسلم ،
2/ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا كما في الحديث ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ....) فهذا امر الرسول فبأي عقل نخالف امر الرسول.
3/ بإستطاعتك ايها المسلم اخراج زكاة فطرك طعام وتكون اديت ما افترضه الله عليك ،، ثم تتصدق على الفقير بالمال وتحسبه صدقة تتقرب بها الى الله ،
4/ ثم الذي يخرج مكان الطعام مالا أولا هو مخالف لأمر الرسول ، والثاني ما يدريك ان الفقير يشتري طعاما ، اوشيئا مباحا ، أو يشتري شيئا حراما .
* أيهــا الأخ الكــريم : التـزم مـا أمرك به رسولك صلى الله عليه وسلم ، ولا تلتفت لم خالف امره ، ولو زخرفوا القول بالفتوى ،،،
هـذا ونســأل الله ان يتقبل منـا ومنكم الصيـام والقيام ، وان يغفر لنا و لكم الزلات والآثام
وفقكـم الله لمــا يحبــه ويرضــاه
* كتبه الفقيـر الى عفـو ربه الكبيــر
النجـــــــــــــــدي