المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تيسير العلام شرح عمدة الاحكام (27)


almoslem
02-10-2004, 01:02 PM
بَــاب الغُسْـل مِنَ الجنَـابة


الحديث الثاني


عَنْ عَائِشَةَ رَضي الله عَنْهَا قَالتْ: كان رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَل يَدَيْهِ، ثُمَ تَوَضَّأ وضُوءهُ للصلاةِ، ثم يُخَلِّلُ بيَدْيَهِ شَعْره حَتَّى إِذَا ظَنَّ أنَّهُ قَدْ أرْوَى بَشَرَتَهُ أفَاضَ عَلَيْهِ الماءَ ثَلاثَ مَرَاتٍ ، ثُم غَسل سَائِرَ جَسَدِهِ.
وقالت: كُنْت أغْتَسل أنَا وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاء وَاحِدٍ ، نَغْتَرِف مِنْهُ جَمِيعاً.


غريب الحديث:

1- "إذا اغتسل من الجنابة": يعنى أراد ذلك. قال الزمخشرى : عبر عن إرادة الفعل بالفعل، لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له. والقصد الإِيجاز في الكلام.
2- "ثم يخلل بيديه شعره": التخليل إدخال الأصابع بين أجزاء الشعر.
3- قد أروى بشرته- أوصل الماء إلى أصول الشعر، والبشرة المرادة هنا، ظاهر الجلد المستور بالشعر.
4- "إذا ظن": الظن يراد به هنا معنى الرجحان، إذ لا دليل على أنه لابد من اليقين، والظن قد صح التعبد به في الأحكام .
5- "أفاض عليه": أسال الماء على شعره.


المعنى الإجمالي:

تصف عائشة غسل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أراد الغسل من الجنابة، بدأ بغسل يديه، لتكونا نظيفتين حينما يتناول بهما الماء للطهارة، وتوضأ كما يتوضأ للصلاة.
ولكونه صلى الله عليه وسلم ذا شعر كثيف، فإنه يخلله بيديه وفيهما الماء.
حتى إذا وصل الماء إلى أصول الشـعر، وأروى البشرة، أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم غسل باقي جسده.
ومع هذا الغسل الكامل، فإنه يكفيه هو وعائشة، إناء واحد، يغترفان منه جميعا.


ما يؤخذ من الحديث:

1- مشروعية الغسل من الجنابة. سواء أكان ذلك لإنزال المنى أم لمجرد الإيلاج . كما سيأتي صريحا في حديث أبي هريرة.
2- أن الغسل الكامل، ما ذكر في هذا الحديث، من تقديم غسل اليدين، ثم الوضوء، ثم تخليل الشعر الكثيف، وترويته، ثم غسل بقية البدن.
3- قولها : " كان إذا اغتسل ": يدل على تكرار هذا الفعل منه عند الغسل من الجنابة.
4- جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر، وغسلهما من إناء واحد.
5- تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل على الغسل منْ الجنابة، عدا غسل الرجلين فإنه مؤخر إلى بعد الانتهاء من غسل البدن كله، كما سيأتي .
6- قولها : " ثم توضأ وضوءه للصلاة... ثم غسل سائر جسده" : يدل على أن غسل أعضاء الوضوء رافع للحدثين الأكبر والأصغر، فإن الأمر الذي يوجب غسل هذه الأعضاء للجنابة ولرفع الحدث الأصغر واحد.
7- سائر الجسد: بقيته.

شجون
02-10-2004, 05:08 PM
جزاك المولى خير الجزاء.

الحميراء
02-10-2004, 07:16 PM
جزاكم الله جنــــــات عدن
بوركتم

almoslem
04-10-2004, 10:54 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....
جزيتم خيرا (شجون والحميراء ) على مروركم الكريم ولا حرمكم الله الاجر......